رئيس الجمهورية – رئيس مجلس القضاء الاعلى:-
قرر
مادة(1) تنشا محاكم ابتدائية نوعية متخصصة تسمى محاكم الاموال العامة في كل من المحافظات التالية:-
مادة(2) تختص المحاكم المذكورة في المادة السابقة بالفصل في الاتي:-
مادة(3) يتحدد نطاق اختصاص محاكم الاموال العامة في المحافظات المنصوص عليها في المادة(1) من هذا القرار على النحو التالي:
مادة(4) يتبع في اجراءات المحاكمة القواعد والاجراءات المتعلقة بالمحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في المادة(296) وما بعدها من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشان الاجراءات الجزائية.
مادة(5) تنشا بكل محكمة من محاكم الاستئناف بالمحافظات المذكورة في المادة(1) من هذا القرار شعبة نوعية متخصصة تسمى شعبة الاموال العامة وتختص بالفصل استئنافيا في الاحكام والقرارات المتعلقة بالجرائم والمخالفات المشمولة باحكام هذا القرار.
مادة(6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 15/شوال/1416ه
الموافق 5/مارس/1996م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
قرار رئيس الجمهورية
رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم(32) لسنة 2001م
بتعديل القرار رقم (3) لسنة 1996م
بشان محاكم الاموال العامة وتحديد اختصاصاتها
رئيس الجمهورية – رئيس مجلس القضاء الاعلى:-
قرر
المادة الاولى تعدل المواد(1-2-3-5) من قرار رئيس الجمهورية – رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (3) لسنة1996م بشان انشاء محاكم الاموال العامة وتحديد اختصاصاتها وذلك على النحو الوارد فيما يلي:-
مادة(1) ا.تنشا محاكم ابتدائية متخصصة تسمى محاكم الاموال العامة في امانة العاصمة وعواصم محافظات(عدن- الحديدة –حضرموت- تعز).
ب. تتالف هيئة الحكم فيها من قاضي فرد.
مادة(2) ا. تختص المحاكم المذكورة في المادة السابقة بالفصل في الاتي:-
ب. كما تختص هذه المحاكم بمحاكمة الفاعلين الاصليين والشركاء في الجرائم المشار اليها في هذا القرار.
مادة(3) ا.يتحدد نطاق دائرة الاختصاص لمحاكم الاموال العامة المنصوص عليها في المادة(1) من هذه القرار على النحو التالي:
ب. فيما عدا ما ذكر يكون الاختصاص بنظر القضايا المذكورة في المادة(2) من هذا القرار للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لا يوجد بها محاكم اموال عامة على ان يتولى الفصل فيها القاضي المختص بقضايا الاموال العامة في المحكمة الابتدائية فان لم يوجد فرئيس المحكمة.
مادة(4) يتبع في اجراءات المحاكمة القواعد والاجراءات المتعلقة بالمحاكمة المستعجلة المنصوص عليها في المادة(296) وما بعدها من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشان الاجراءات الجزائية.
مادة(5)ا. تختص محاكم الاستئناف( الشعب الجزائية) في المحافظات الواردة في المادة(1) من هذا القرار بالفصل استئنافا في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاموال العامة الابتدائية المتعلقة بالجرائم المشمولة باحكام هذا القرار ويجوز عند توفر عدد كاف من القضاة انشاء شعب متخصصة للاموال العامة.
ب. كما تختص محاكم الاستئناف ) الشعب الجزائية ( في بقية المحافظات بنظر قضايا الاموال العامة استئنافا الصادرة من المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة الواقعة في دائرتها.
المادة الثانية: تحال كافة قضايا الاموال العامة المنظورة الى المحاكم المختصة بموجب هذا القرار مالم تكن محجوزة للحكم فيبقى الاختصاص بالبت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة امامها قبل صدور هذا القرار.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ 8/جماد اخر/1422ه
الموافق 29/اغسطس/2001م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس القضاء الاعلى
قرار رئيس الجمهورية – رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (16) لسنة 2003م
بانشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف امانة العاصمة
رئيس الجمهورية- رئيس مجلس القضاء الاعلى:-
قرر
مادة(1) تنشا بموجب هذا القرار شعبة استئنافية جزائية ثانية بمحكمة استئناف امانة العاصمة.
مادة(2) تختص الشعبة المنشاة بموجب هذا القرار بالفصل استئنافا في الاحكام والقرارات الصادرة في قضايا الاموال العامة بامانة العاصمة وكذا القضايا الجزائية الاخرى المحالة عليها.
مادة(3) تحال قضايا الاموال العامة المنظورة امام الشعبة الجزائية الاولى بمحكمة استئناف الامانة على الشعبة الجزائية الثانية المنشاة وفقا للمادة
(1) من هذا القرار ما لم تكن قد حجزت للحكم قبل صدور هذا القرار.
مادة(4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 11/جماد الثاني/1424ه
الموافق 9/اغسطس/2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس القضاء الاعلى