باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

} اصدرنا القانون الاتي نصه {

 

الباب الاول

التسمية والتعاريف والاهداف والمهام

الفصل الاول

التسمية والتعاريف

مادة(1) يسمى هذا القانون {بالقانون الخاص باللائحة الداخلية لمجلس الشورى}.

مادة(2) يقصد بالالفاظ والعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

الفصل الثاني

الاهداف والمهام

مادة(3) مجلس الشورى هيئة دستورية يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ويهدف من خلال ممارسته لمهامه وصلاحياته الى توسيع قاعدة المشاركة في الراي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية.

مادة(4) يتولى مجلس الشورى ابداء الراي والمشورة في المواضيع الاساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس وتقديم الدراسات والمقترحات والمشورة بما يساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية والوطنية والقومية وتفعيل مؤسساتها وتحديث اجهزتها ، كما يتولى رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ورعاية تجربة السلطة المحلية ، ويمارس المجلس على وجه الخصوص الصلاحيات الدستورية التالية:

مادة(5) ا - يتكون مجلس الشورى من مائة واحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية من غير الاعضاء في مجلس النواب والمجالس المحلية.

 ب- اذا خلا مكان احد اعضاء المجلس فيظل المقعد شاغرا في المجلس حتى يصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين البديل. 

مادة(6) يجب ان تتوفر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية :

مادة(7) مقر مجلس الشورى العاصمة صنعاء ، ويجوز للمجلس عقد اجتماعات في مدينة اخرى بناء على طلب من رئيس الجمهورية.

مادة(8) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب او اي من المجالس المحلية.

الفصل الثالث

تكوينات المجلس

مادة(9) اجهزة المجلس الرئيسية هي :

مادة(10) يؤدي اعضاء مجلس الشورى امام رئيس الجمهورية خلال عشرة ايام من تاريخ تعيينهم اليمين الدستورية التالية :

) اقسم بالله العظيم ان اكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله ، وان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون ، وان ارعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ، وان احافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة اراضيه ( .

الباب الثاني

اعمال المجلس

الفصل الاول

تقديم الدراسات والمقترحات

وابداء الراي والمشورة

مادة(11) يقوم المجلس بتقديم الدراسات والمقترحات والدراسات التقويمية وابداء الراي والمشورة في القضايا المتصلة بمهامه بناءً على ما يلي :

مادة(12) يعرض رئيس المجلس المواضيع الاساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس للاطلاع عليها والنظر في احالتها الى اللجان المتخصصة ، مالم تتضمن اساسا صفة الاستعجال او تطلب الحكومة نظرها على وجه الاستعجال او يرى رئيس المجلس ذلك فيتم احالتها مباشرة منه الى اللجنة المختصة ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة تالية مع توزيع الموضوع على الاعضاء برفقة جدول الاعمال ، وتطبق الاحكام الواردة في الفقرة السابقة على اي مواضيع تطلب الحكومة بشانها تقديم الدراسات والمقترحات او ابداء الراي والمشورة.

مادة(13) اذا قدم الاقتراح من احد اعضاء المجلس فيحال اولا الى اللجنة المختصة لابداء الراي في فكرته.

مادة(14) ينشا مركز ابحاث وتوثيق يتبع رئيس المجلس ، وتصدر اللوائح والقرارات المنظمة له من رئيس المجلس بعد اقرارها من المجلس.

الفصل الثاني

صلاحيات المجلس الدستورية

المشتركة مع مجلس النواب

مادة(15) يدعو رئيس الجمهورية الى عقد اجتماعات مشتركة لمجلسي الشورى والنواب لمناقشة المهام المشتركة بينهما ، المحددة في الدستور ، ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الاجتماعات المشتركة، كما يحل محله رئيس مجلس الشورى في حالة غيابه.

مادة(16) يلتزم المجلس في ممارسة الصلاحيات الدستورية التي يشترك فيها مع مجلس النواب والمحددة في - تزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا بالاحكام والضوابط التي تتضمنها اللائحة الخاصة بتنظيم وضبط سير اعمال الاجتماعات المشتركة لمجلسي الشورى والنواب التي يصادق عليها المجلسان بناءً على اقتراح لجنة مشكلة من المجلسين وتصدر بقرار من هيئة رئاسة الاجتماع المشترك.

الفصل الثالث

رعاية المجلس للصحافة ومنظمات

المجتمع المدني والسلطة المحلية

مادة(17) في سبيل قيام المجلس بمهمته في رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني وتجربة السلطة المحلية يعمل المجلس على ما يلي:

(ا) مجال رعاية الصحافة:

يقوم المجلس في مجال رعاية الصحافة بما يلي :

(ب) مجال رعاية منظمات المجتمع المدني:

يرعى المجلس منظمات المجتمع المدني المتمثلة في ، الاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات ومراكز البحوث وذلك من خلال :

(ج) مجال رعاية تجربة السلطة المحلية :

يعمل المجلس في مجال رعاية تجربة السلطة المحلية على ما يلي :-

الفصل الرابع

تقويم المجلس للسياسات النافذة

وتقارير الرقابة والمحاسبة

مادة(18) في سبيل قيام المجلس بمهمته في تقويم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقويم برامج الاستثمار السنوية واستعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ، يعمل المجلس على ما يلي :

الفصل الخامس

الاستفسارات والرغبات العامة

والمناقشات العامة

مادة(19) لمجلس الشورى ابداء رغبات للحكومة بالمسائل العامة.

مادة(20) يقدم العضو الى الرئيس ما يقترحه من رغبات في الامور الداخلة في اختصاصات المجلس ، وللمجلس في حالة الاستعجال ان يقرر نظر الاقتراح بقرار برغبة مباشرة دون احالته الى اللجنة المختصة،فاذا قرر المجلس مناقشته فورا احاله الى لجنة خاصة لابداء رايها في نفس الجلسة.

مادة( 21 ) اذا راى الرئيس ان اقتراحا بقرار برغبة ليس من اختصاص المجلس ، كان له بموافقة هيئة رئاسة المجلس عدم عرضه على المجلس وفي حالة اعتراض مقدم الاقتراح على ذلك ، يعرض الامر على المجلس لاخذ الراي دون مناقشه ويجوز كذلك استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة ، او فيها مساس بكرامة الاشخاص او الهيئات او ضرر بالمصلحة العليا للبلاد ، او يتضمن استجوابا او تحقيقا او مناقشة مما لا تنظمه احكام خاصة في الدستور.

مادة(22) لكل عضو ان يوجه استفسارات الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص لاستيضاح اي امر من الامور الداخلة في الصلاحيات الدستورية لمجلس الشورى ولا يجوز ان يوجه الاستفسار الا من عضو واحد على ان لا يكون الاستفسار متعلقا بمصلحةٍ شخصيه كما يجب ان يكون الاستفسار كتابة وموقعا من مقدمه وان يكون واضحا ومقصورا على الامور المراد الاستفهام عنها بدون اي تعليق ، وخاليا من العبارات غير اللائقة.

مادة(23) يجيب رئيس الوزراء او الوزير المختص عن الاستفسارات المدرجة بجدول الاعمال ، وله ان يطلب تاجيل الاجابة الى موعد لا يزيد على اسبوع ، فيجاب الى طلبه ، واذا غاب موجه الاستفسار ، فلرئيس الوزراء او للوزير ان يودع الاجابة امانة المجلس لاطلاع الاعضاء عليها ، ويثبت ذلك في محضر الجلسة.

مادة(24) يجوز بناءً على طلب موقع من عشرين عضوا طرح موضوع متصل باختصاصات المجلس الدستورية على المجلس للمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شانه وتبادل الراي بصدده ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة.

مادة(25) يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة فور تقديمه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص حسب الاحوال ويدرج في جدول اعمال جلسة تالية لتحديد موعد للنظر فيه ولرئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص ان يطلب تاجيل النظر في تحديد الموعد لمدة اسبوع فيجاب الى طلبه ، ولا يكون التاجيل لاكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس كما يجوز للمجلس اذا راى ان الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته ان يقرر ارجاء النظر فيه او استبعاده.

الباب الثالث

اجهزة المجلسالتكوينات والمهام

الفصل الاول

هيئة رئاسة المجلس

مادة(26) ا-يختار المجلس في جلسته الاولى اكبر الاعضاء سنا لادارة الجلسة الاجرائية لانتخاب رئيس المجلس.

ب- قبل بدء عملية الانتخاب تتخذ الاجراءات التالية :-

ج- يعتبر فائزا بمنصب رئيس المجلس المرشح الحاصل على الاغلبية المحددة وفقا لهذا القانون.

د- يعلن رئيس الجلسة الاجرائية اسم الفائز لمنصب رئيس المجلس.

مادة(27) يقوم المرشح الفائز لمنصب رئيس المجلس بادارة بقية الجلسة وتتبع نفس الاجراءات والاحكام الواردة في المادة السابقة في عملية انتخاب نائبي رئيس المجلس.

مادة(28) يتم انتخاب رئيس ونائبي رئيس المجلس بطريق الاقتراع السري على ان تبدا اولا الاجراءات الخاصة بترشيح وانتخاب رئيس المجلس يلي ذلك اجراءات انتخاب نائبي الرئيس ، ويعتبر فائزا من يحصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس فان لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلقة اعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين نالا اكثر الاصوات عددا ويكتفي في هذه الحالة بالاغلبية النسبية فاذا حصل اكثر من مرشح على اصوات متساوية تكون الاولوية لمن يفوز بالقرعة.

مادة(29) يعقد المجلس اول اجتماع له خلال عشرة ايام من تاريخ صدور قرار تعيينه بناءً على دعوة رئيس الجمهورية ، وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس يكونون جميعا هيئة الرئاسة.

مادة(30) تتكون هيئة الرئاسة من رئيس المجلس ونائبين للرئيس يتم انتخابهم بالاقتراع السري من قبل المجلس واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله حتى نهاية المُدة.

الفصل الثاني

اختصاصات هيئة الرئاسة

مادة(31) مع مراعاة الاختصاصات الواردة في الدستور تتولى هيئة الرئاسة الاشراف على نشاط المجلس ولجانه وادارة جلساته واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسهيل مهام المجلس ولجانه كما تتولى الاشراف والرقابة على اعمال الامانة العامة وتكوئناتها ولها في سبيل تحقيق اغراضها ممارسة الاختصاصات التالية :

مادة(32) تجتمع هيئة الرئاسة بصورة منتظمة اسبوعيا ، او بدعوة من رئيسها وتصدر قراراتها باغلبية اراء الاعضاء. على ان يكون من بينهم الرئيس واذا تعذر حضور احد الاعضاء جاز انعقاد الهيئة ، وفي هذه الحالة تصدر قراراتها باتفاقهما وتحدد اللائحة التنظيمية من يقوم بسكرتارية الهيئة.

الفصل الثالث

اختصاصات رئيس المجلس

ونائبيه واللجنة الرئيسية

مادة(33) رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الاخرى وفقا لارادة المجلس ويعرض على المجلس نتائج لقاءاته واتصالاته وزياراته ويشرف على جميع اعماله وعلى اعمال جميع تكويناته.

مادة(34) مع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس بموجب احكام الدستور والقانون  يتولى رئيس المجلس الاختصاصات التالية :

مادة(35) يعاون رئيس المجلس في ممارسة اعماله نائبا الرئيس وفي حالة غيابه يقوم بممارسة الاختصاصات في المادة السابقة من ينيبه رئيس المجلس منهما ، ويتولى نائبا الرئيس بصفة خاصة مساعدته فيما يلي :

مادة(36) يكون لرئيس المجلس مكتب يتولى المهام والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنظيمية للمجلس كما يكون لكل من نائبي الرئيس سكرتارية تقوم بالمهام التي تحددها اللائحة التنظيمية.

الفصل الرابع

تشكيل اللجان واختصاصاتها

مادة(37) تشكل لجنة من هيئة رئاسة مجلس الشورى ومن رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها ، تسمى اللجنة الرئيسية وتختص بما يلي :

مادة(38) يشكل المجلس بناءً على اقتراح من هيئة الرئاسة في دورته الاولى من بين اعضائه اللجان الدائمة اللازمة لتسيير اعماله ويجوز له ان يجري تعديلات في تشكيلاتها وعلى اللجان ان تباشر صلاحياتها لانجاز ما لديها من اعمال تمهيدا لعرضها عليه كما يحق للمجلس عند الاقتضاء تشكيل لجان خاصة للقيام بمهام محددة.

مادة(39) ترشح هيئة الرئاسة اعضاء اللجان الدائمة بناء على رغبة الاعضاء مع مراعاة التخصص والخبرة والكفاءة، وتتكون كل لجنة من عدد لا يقل عن سبعة اعضاء ولا يزيد على احد عشر عضوا وتعرض هيئة الرئاسة ذلك على المجلس للموافقة ولا يجوز للعضو ان يشترك في عضوية لجنة اخرى الا بموافقة هيئة الرئاسة.

مادة(40) تشكل بالمجلس اللجان الدائمة التالية :

1- اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية.

2- اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين.

3- اللجنة الاقتصادية.

4- اللجنة المالية.

5- لجنة السلطة المحلية والخدمات.

6- لجنة الاصلاح الاداري والتامينات والتنمية البشرية.

7- لجنة الدفاع والامن.

8- لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي.

9- لجنة الاعلام والثقافة والشباب والرياضة.

10- لجنة الزراعة والاسماك والموارد المائية.

11- لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني.

12- لجنة الصحة والسكان.

13- لجنة البيئة والسياحة.

مادة(41) ا-تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا ومقررا ، ويكون لها سكرتير او اكثر من موظفي المجلس وفقا لما تحدده اللائحة التنظيمية.

ب-في حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه نائب الرئيس فالمقرر فان غاب ثلاثتهم حل محلهم اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.

مادة(42) تمارس اللجان الدائمة المهام والاختصاصات الاتي بيانها :

اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية ، وتختص بما يلي:

اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين ، وتختص بما يلي:

  1. دراسة ومناقشة القضايا ذات العلاقة بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد وتقديم تصوراتها الى المجلس.
  2. المبادرة الى تحليل وتقييم اية قضية من قضايا السياسة الداخلية والخارجية واقتراح المعالجات والسياسات العامة للدولة في هذا المجال.
  3. المبادرة في اقتراح السياسات التي تخدم تعزيز الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية وتوسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الديمقراطية.
  4. دراسة وتحليل وتقييم اية قضية من القضايا السياسية العربية والدولية ذات الاهمية في مجال العلاقات الدولية ورصد توجهاتها وابداء الراي حولها.
  5. مساعدة منظمات المجتمع المدني خارجيا في تادية دورها ومساعدتها على الاستفادة من تجارب الاخرين دون اي مساس باستقلالية هذه المنظمات.
  6. بحث ودراسة كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية لبلادنا وانشطة بعثاتنا في الخارج.
  7. دراسة اوضاع المغتربين وتقديم المقترحات الخاصة برعايتهم وتعزيز صلاتهم بالوطن ومعالجة قضاياهم.
  8. متابعة كافة انشطة وفعاليات المجلس الخارجية والمشاركة مع هيئة رئاسة المجلس في وضع الاطار العام لعلاقات المجلس والبروتوكولات مع المجالس المماثلة والمشاركة في تنفيذ فعالياتها.
  9. الاهتمام بالاقليم الذي يشكل اليمن جزءا منه والمساهمة من خلال العلاقات مع المجالس المشابهة في المنطقة على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات (السياسية الاقتصادية التجاريةالخ ).
  10. المشاركة مع اي جهات حكومية او اهلية في القيام بفعاليات مشتركة داخلية او خارجية بما يحقق اهداف وخطط المجلس على هذا الصعيد.
  11. اي مهام اخرى تكلف بها من قبل المجلس او هيئة رئاسته.

اللجنة الاقتصادية ، وتختص بما يلي:

اللجنة المالية ، وتختص بما يلي:

لجنة السلطة المحلية والخدمات ، وتختص بما يلي:

تقديم الدراسات الى المجلس والتي تسهم في رسم الاستراتيجيات الوطنية للدولة في المجالات الخدمية ورعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها في المجالات التالية :

اولا: في مجال السلطة المحلية :

ا-المعايير السكانية.

ب-المعايير الاقتصادية.

ج-المعايير الاجتماعية.

د-المعايير الجغرافية.

ثانيا: في مجال الخدمات  :

(ا) المقترحات والملاحظات للسيطرة على الوضع المائي.

(ب) حصر كافة الدراسات من مختلف المصادر والجهات واستخراج دلالاتها بغرض تطوير السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالمياه.

(ج) تقديم الرؤى والمشورة حول ادارة المياه وترشيد الاستهلاك وتطوير منظومة السياسات والاجراءات والتشريعات اللازمة للتعامل مع مشكلة المياه من مختلف جوانبها.

ثالثا:في مجال النقل والمواصلات:

لجنة الاصلاح الاداري والتامينات والتنمية البشرية ، وتختص بما يلي :

لجنة الدفاع والامن ، وتختص يما يلي:

لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ، وتختص بما يلي :

لجنة الاعلام والثقافة والشباب والرياضة ، وتختص بما يلي :

لجنة الزراعة والاسماك والموارد المائية ، وتختص بما يلي :

لجنة حقوق الانسان والحريات العامة والمجتمع المدني ، وتختص بما يلي:

في مجال حقوق الانسان والحريات العامة :

(ب) في مجال مؤسسات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية)

لجنة الصحة والسكان، وتختص بما يلي :

لجنة البيئة والسياحة، وتختص بما يلي :

مادة(43) توافي هيئة رئاسة المجلس اللجان بالتقارير والبيانات والمعلومات الواردة اليها من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة او من الحكومة وكافة اجهزتها ومؤسساتها بصورة دورية او تلك التي ترفع اليها من لجنة من لجان المجلس وذلك عن نشاط الاجهزة التنفيذية بمختلف مستوياتها بهدف تحليلها وتقديم تقارير عنها الى المجلس.

مادة( 44 ) تضع كل لجنة من اللجان الدائمة للمجلس برنامج عمل سنوي لها يقدم الى هيئة الرئاسة التي تتولى دراسة برامج اللجان وتنسيقها في برنامج عمل سنوي للمجلس وفي ضوء ذلك تضع كل لجنة في بداية كل دورة من دورات انعقاد المجلس برنامج عمل يتضمن الاولويات والمهام الموكلة اليها ومواعيد اجتماعاتها خلال تلك الدورة وعرض ذلك على هيئة رئاسة المجلس.

مادة(45) تعقد كل لجنة من لجان المجلس الدائمة جلسات دوريه منتظمة بحسب ما تحدده اللائحة التنظيمية ، كما تعقد اللجان اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس المجلس او بطلب من ثلث اعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد عقد جلساتها باربع وعشرين ساعة على الاقل ويخطر الاعضاء بجدول اعمال اللجنة مرفقا به المشروعات والاوراق موضوع البحث.

مادة(46) تقوم اللجان الدائمة بعقد جلساتها اثناء انعقاد جلسات المجلس لانجاز ما لديها من اعمال ولا يحول تاجيل او رفع المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان وذلك تمهيدا لعرض ما انجزته من اعمال على المجلس عند اول اجتماع ، ولرئيس المجلس او رئيس اللجنة ان يدعو اللجنة للاجتماع فيما بين ادوار الانعقاد اذا اقتضى الحال ذلك.

مادة(47) لكل لجنة عند بحث الموضوع المعروض عليها ان تحيله الى عضو او اكثر من اعضائها او الى لجنة فرعية لدراسته وتقديم تقرير عنه الى اللجنة الاصلية.

مادة(48) للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد ان تعقد اجتماعا مشتركا بينها وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لاكبر الرؤساء والمقررين سنا ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور اغلبية اعضاء كل لجنة على حده على الاقل ، ولا تكون القرارات صحيحة الا بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين.

مادة(49) لا يكون انعقاد جلسات اللجان صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين ، واذا تساوت الاصوات حول الموضوع المعروض يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ولا يجوز لاعضاء اللجنة المناقشة في المجلس للتقرير المقدم من لجنتهم الا اذا كان على سبيل التوضيح والبيان ويستثنى من ذلك من سبق له التحفظ عند دراسة الموضوع في اللجنة ، ولكل عضو من اعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها وله حق المناقشة وابداء رايه في اللجنة وليس له حق التصويت.

مادة(50) يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقعه سكرتير اللجنة ومقررها ورئيسها.

مادة(51) في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد اجتماعات اللجان يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي على ان تقوم سكرتارية اللجنة المعنية بابلاغ الاعضاء بموعد الاجتماع الجديد واذا لم يتوفر النصاب في اليوم التالي يكون الاجتماع صحيحا بمن حضر من اعضائها كلجنة مصغرة وتعرض ما توصلت اليه من قرارات على اللجنة الاصلية،ولا تكون قرارات اي لجنة صحيحة الا بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين،واذا تعذر توفر النصاب المطلوب لاتخاذ القرار خلال ثلاث جلسات متتالية مبلغ بها جاز للجنة المصغرة تقديم تقريرها الى المجلس.

مادة(52) عند بدء كل دورة انعقاد عادي تستانف اللجان بحث المواضيع القائمة لديها من تلقاء نفسها دون حاجة الى احالة جديدةاما التقارير الخاصة بالمواضيع والاقتراحات التي بدا المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق فيستانف المجلس نظرها بالحالة التي كانت عليها.

مادة(53) يجوز للمجلس اعادة النظر في تشكيل اللجان الدائمة بعد مرور سنتين من تشكيلها في ضوء نشاط كل لجنة والخطط المقرة والمواضيع المحالة اليها.

مادة(54) ا-يعتبر مستقيلا من عضوية اللجنة كل عضو تغيب عن حضور خمسة اجتماعات متتالية او عشرة اجتماعات غير متتالية بدون عذر مقبول وذلك خلال دورة انعقاد المجلس وعلى اللجنة ابلاغ هيئة رئاسة المجلس بغياب العضو لتقوم بترشيح بديل عنه.

ب-اذا غاب عضو عن اجتماعات اللجنة الخاصة ثلاثة اجتماعات تبلغ هيئة رئاسة المجلس لاستبداله بعضو اخر في هذه اللجنة.

ج-لا يجوز لغير اللجان المشتركة والخاصة ان تعقد اجتماعاتها في الفترة الصباحية خلال انعقاد جلسات المجلس.

مادة(55) ا-على هيئة الرئاسة ان تتابع حضور وغياب اعضاء اللجان ، واذا تبين من خلال حوافظ الحضور تجاوز عضو او اكثر للحد المنصوص عليه في المادة(54 ) وجب على هيئة الرئاسة ترشيح البديل وتقديمه الى المجلس للاقرار.

ب-اذا تبين لهيئة الرئاسة ان لجنة ما لم تؤد المهام المناطه بها وفقا لاحكام هذا القانون، وجب على الهيئة بحث الاسباب اولا واذا تعذر تفعليها.. فان على الهيئة ترشيح اعضاء اخرين لهذه اللجنة وعرض اسمائهم على المجلس للاقرار.

مادة(56 ) تحدد اللائحة المالية بدل جلسات عن كل جلسة عمل لاعضاء اللجان وسكرتارياتها وضوابط استحقاقها.

مادة(57) ا-للجان المجلس ان تطلب عبر هيئة الرئاسة من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والمختلطة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة موضوع معروض عليها وعلى هذه الاجهزة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة.

ب-يجوز للجان المجلس ان تطلب عبر هيئة الرئاسة حضور الوزير المختص بالموضوع المعروض امامها او من يمثله او رؤساء الاجهزة المركزية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرهم من القائمين على ادارة قطاعات عامة او مختلطة من نشاط المجتمع وعلى المطلوب حضورهم ان يزودوا اللجان بالايضاحات والبيانات التي تساعد اللجان على اداء اختصاصاتها ، ولا يكون لهم حق التصويت وانما تثبت ارائهم في محضر الجلسة ويتضمنها التقرير الذي سيعرض على المجلس.

ج-في حالة عدم الاستجابة يرفع الموضوع لهيئة الرئاسة لمخاطبة رئيس الحكومة بذلك.

مادة(58) للمجلس ان يطلب من الاجهزة الرسمية ما يحتاجه من معلومات لتسهيل اعماله وعلى هذه الجهات تزويد المجلس بالمعلومات المطلوبة.

الباب الرابع

سير عمل المجلس

الفصل الاول

اجتماعات المجلس

مادة(59) يعقد مجلس الشورى او ل اجتماع له خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تعيينه بناءً على دعوة رئيس الجمهورية.

مادة(60) يشترط لصحة اجتماعات مجلس الشورى حضور اكثر من نصف اعضائه وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا في نفس الدورة وتكون له اولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد اخرى.

مادة(61) يعقد المجلس جلساته لمدة اسبوع على الاقل من كل شهر وله ان يعدل ذلك كل ما دعت الحاجة.

مادة(62) لا يجوز ان يحضر الجلسة احد من غير الاعضاء الا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس او خبرائه ، وللمجلس ان يقرر تدوين محضر الجلسة او اذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس اذا زال سبب انعقادها سريا ، ويتولى تحرير محضر الجلسة من تختاره هيئة رئاسة المجلس ويحفظ هذا المحضر بمعرفة هيئة الرئاسة ، ولا يجوز لغير الاعضاء او من صرح لهم بالحضور الاطلاع عليه ، وللمجلس في اي وقت ان يقرر نشر هذا المحضر او بعضه.

الفصل الثاني

المحافظة على النظام في المجلس

مادة( 63 ) ا-لمجلس الشورى وحده حق المحافظة على النظام والامن داخل ابنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس او من ينوبه في ادارة الجلسات عن طريق حرس خاص ياتمرون بامره.

ب-لا يجوز لاية قوة مسلحة دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب من رئيس المجلس ويحظر حمل الاسلحة النارية داخل قاعة المجلس وساحته.

مادة(64) لا يجوز لغير الاعضاء الدخول الى قاعة المجلس لاي سبب كان اثناء جلسات المجلس عدا الوزراء ونوابهم او ممثلي الحكومة او المكلفين باعمال السكرتارية والفنيين والخدمات الذين يحملون بطاقات دخول القاعة ، ولا يجوز لغير من ذكروا الدخول الى اروقة المجلس وشرفاته الا بتصريح يمنح من هيئة الرئاسة وفقا للقواعد والاجراءات المنظمة لذلك ، ويجب على من رخص لهم بالدخول مراعاة النظام العام لجلسات المجلس.

الفصل الثالث

نظام العمل في الجلسات

مادة(65) ا-تعرض على الاعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قائمة باسمائهم يوقعون عليها عند حضورهم وكذا المحضر التقريري للجلسة السابقة.

ب-يوزع جدول عمل كل جلسة في اليوم السابق لها.

مادة(66) عند افتتاح الجلسة يتلى المحضر التقريري عن جلسة المجلس السابقة ، ثم الرسائل الموجهة الى مجلس الشورى من رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او الهيئات المماثلة الخارجية او اي موضوع اخر ترى هيئة الرئاسة عرضه على المجلس.

مادة(67) تسجل طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء المعنيون او مندوبو الحكومة بهذا الترتيب وكذلك رؤساء اللجان والمقررون خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها.

مادة(68) ياذن الرئيس بالكلام للاعضاء المسجلة اسمائهم حسب اولوية التسجيل لدى هيئة رئاسة المجلس ثم الاعضاء الذين يطلبون الكلام اثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب طلباتهم مع مراعاة عدم الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة.

مادة(69) لا يجوز لاي عضو ان يتحدث بغير اذن من رئيس المجلس ، ولا يجوز لاي عضو ان يتحدث في الموضوع الواحد اكثر من مره الا باذن من رئيس المجلس وان لا يتجاوز حديثه في المرة الثانية اكثر من(5) دقائق.

 

مادة(70) يؤذن دائما بالكلام في الاحوال الاتية :

ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور اولوية على الموضوع الاصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشانها ، ولا يجوز في غير الحالة الاولى ان يؤذن بالكلام قبل ان يتم المتكلم اقواله.

مادة(71) لا يجوز لاحد مقاطعة المتكلم ، كما لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الاشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد او ان يحدث امرا مخلا بالنظام فاذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره.

مادة(72) يتحدث المتكلم من مكانه ويتحدث رؤساء اللجان والمقررون فيما يتعلق بتقاريرهم من على المنبر مالم يطلب الرئيس غير ذلك ، ولا يجوز للمتكلم ان يوجه كلامه لغير الرئيس او هيئة المجلس.. ويجب على المتكلم ان لا يكرر اقواله ولا اقوال غير ه وان لا يخرج عن الموضوع المطروح وللرئيس وحده ان يلفت نظره الى ذلك في اي لحظه اثناء كلامه كما يجوز للرئيس ان يوجه نظر المتكلم الى ان رايه قد وضح وضوحا كافيا وان لا محل لاسترساله في الكلام فاذا لم يمتثل فله ان يلفت نظره مرة اخرى مع اثبات ذلك في المحضر فاذا لفت الرئيس نظر المتكلم ثم عاد الى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس حق انذار المتكلم.

مادة(73) للمجلس ان يوقع على العضو الذي يخل بالنظام او لا يمتثل لقرار رئيس المجلس احدى الجزاءات الاتية :

مادة(74) اذا اختل النظام ولم يتمكن رئيس المجلس من السيطرة عليه وضبطه اعلن عزمه على وقف الجلسة فاذا لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة جاز للرئيس تاجيل الاجتماع واعلان موعد الجلسة القادمة.

مادة(75) لعشرة من اعضاء المجلس ولرئيس او مقرر اللجنة المختصة او ممثل الحكومة حق طلب تاجيل المناقشة او التصويت حول موضوع معروض على المجلس.

مادة(76) يتم مناقشة واقرار جدول الاعمال في بداية كل دورة انعقاد وذلك للمواضيع التي قد اصبحت جاهزة لدى سكرتارية الجلسات ، وبعد انتهاء المجلس من مناقشة جدول الاعمال واقراره ، يجوز اضافة موضوع جديد تحت بند ما يستجد من اعمال وذلك بناءً على طلب الحكومة او رئيس الجلسة او بطلب مسبب من اي عضو مع موافقة المجلس على ذلك في جميع الاحوال وللوزير المختص او ممثل الحكومة ان يطلب تاجيل النظر في الموضوع محل النقاش الى جلسة تالية يحددها المجلس كما يجوز للمجلس ان يخصص اياما محددة لمناقشة القضايا العامة.

مادة(77) يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء القاء اي بيانات امام مجلس الشورى وحضور جلسات المجلس ولجانه للمناقشة في اي موضوع يدخل في اختصاص المجلس.

الفصل الرابع

اقفال المناقشة

مادة(78) يعلن الرئيس انتهاء المناقشة بعد انتهاء طالبي الكلام من كلامهم.

مادة(79) للرئيس ان يقترح اقفال باب المناقشة اذا راى ان الموضوع قد استوفى بحثه كما يجوز اقتراح اقفال باب المناقشة بناءً على طلب كتابي موقع من عشرين عضوا على الاقل ممن لم يكونوا قد تكلموا حول الموضوع ويعرض هذا الاقتراح على المجلس.

مادة(80) للمجلس بناءً على اقتراح من رئيسه او الحكومة او اللجنة المختصة او بناءً على طلب كتابي مقدم من عشرين عضوا على الاقل ان يحدد وقتا للانتهاء من مناقشة احد الموضوعات واخذ الراي فيه او اقفال باب المناقشة ويلزم لاقفال باب المناقشة ان يكون قد سبق الاذن بالكلام لاثنين من المؤيدين للموضوع واثنين من المعارضين على الاقل ، ويؤذن دائما لعضو واحد على الاقل بالكلام عقب المتكلم من الحكومة.

مادة(81) لا يؤذن بالكلام في اقتراح اقفال باب المناقشة الا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه وتكون الاولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الاصلي تم يصدر المجلس قراره باقفال باب المناقشة او الاستمرار فيها وذلك باغلبية الحاضرين فاذا تقرر انتهاء المناقشة يتم التصويت على الموضوع الاصلي.

مادة(82) لا يجوز طلب الكلام بعد اقفال باب المناقشة وقبل اخذ الراي الا لتحديد صيغة السؤال الواجب اخذ الراي فيه.

الفصل الخامس

التصويت ((ابداء الراي))

مادة(83) لا يجوز للمجلس ان يتخذ قرارا الا اذا حضر الجلسة اغلبية اعضائه وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الاراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة بشانه مرفوضا.

مادة(84) لا يطرح السؤال لاخذ الراي عليه الا من الرئيس ويؤخذ الراي اولا على الاقتراحات المقدمة بشان الموضوع المعروض ويبدا باوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي وفي حالة عدم قبول الاقتراحات يؤخذ الراي على النص الاصلي.

مادة(85) اذا تضمن الاقتراح المعروض مسائل وطلب تجزئتها اخذ الراي على كل منها على حده.

مادة(86) يحب على كل عضو ابداء رايه في كل موضوع يعرض لاخذ الراي ، ولا يجوز الامتناع عن اعطاء الراي الا لاسباب يبديها بعد اخذ الراي وقبل اعلان النتيجة.

مادة(87) لا يعد الممتنعون عن اعطاء ارائهم من الموافقين على الموضوع او الرافضين له فاذا تبين ان عدد الاعضاء الذين اعطوا اصواتهم فعلا يقل عن الاغلبية اللازمة لاصدار القرار بسبب الامتناع اجل اخذ الراي على الموضوع المعروض الى جلسة اخرى وفي الجلسة الثانية تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين.

مادة(88) يؤخذ الراي اولا بطريقة رفع الايدي فاذا لم يتبين للرئيس راي الاغلبية اخذ الراي بطريقة القيام بان يطلب من المؤيدين القيام ، فاذا لم يتبين النتيجة مع ذلك تؤخذ الاراء بالنداء بالاسم.

مادة(89) ا-يجب اخذ الراي بالنداء بالاسم او عبر جهاز الكمبيوتر اذا قدم بذلك طلب من عشرة اعضاء على الاقل قبل الشروع في اخذ الاراء ويجب لقبول هذا الطلب موافقة المجلس والتحقق من وجود مقدميه في الجلسة ويجوز اخذ الراي بطريق الاقتراع السري في الحالة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

ب-يجب اخذ الراي نداء بالاسم في الاحوال التي يشترط فيها الدستور او القانون اغلبية خاصة ويجوز اخذ الراي في هذه الحالات بطريق الاقتراع السري اذا وافق على ذلك المجلس بناءً على طلب مقدم من الحكومة وفي جميع الاحوال يكون ادلاء الرئيس ونواب الرئيس بارائهم بعد انتهاء الاعضاء من الادلاء بارائهم اذا لم يكونوا مشتركين في المناقشة.

 

الفصل السادس

محاضر جلسات

مادة(90) يحرر لكل جلسة محضران احدهما تقريري موجز والاخر يدون فيه تفصيلات جميع اجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات واسماء الاعضاء في كل اخذ راي بالنداء بالاسم او عبر الكمبيوتر مع بيان راي كل منهم.

مادة(91) تسلم نسخه من المحضر التفصيلي لكل لجنة من لجان المجلس وتودع خمس نسخ منه لدى مكتبة المجلس ولكل عضو الحق في الحصول على نسخه من المحضر اذا طلب ذلك..وفي حال تقدم اي عضو لطلب اجراء ما يراه من تصحيحات ، عرض المحضر على المجلس مع طلب اجراء التصحيحات ومتى صدر قرار المجلس لقبول التصحيحات يثبت ذلك في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار المجلس ويصحح بمقتضاه المحضر المطلوب تصحيحه.

مادة(92) قبل التصديق على المحضر التقريري يسمح لاي عضو حضر الجلسة طلب تصحيح المحضر بالحذف او الاضافة فقط ولا يسمح لاي عضو باعادة النقاش من جديد ويحفظ المحضر في سجلات المجلس وينشر كله او بعضه اذا راى ذلك الرئيس في ملحق الجريدة الرسمية مالم ير المجلس غير ذلك.

مادة(93) يعد للنشر بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمحضرها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول اجهزة النشر المختلفة.

مادة(94) للرئيس ان يامر بان يحذف من محضر الجلسة كل ما يصدر من احد الاعضاء خلاف حكم هذا القانون.

الباب الخامس

تكوين الامانة العامة واختصاصاتها

الفصل الاول

الامانة العامة

مادة(95) ا-يكون للمجلس امانة عامة تسمى الامانة العامة لمجلس الشورى وتتالف من امين عام بدرجة وزير وعدد من الدوائر المتخصصة.

ب- يتم تعيين الامين العام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح هيئة رئاسة المجلس ، ويشترط في المرشح لمنصب الامين العام الشروط الواجب توافرها في الموظف العام بالاضافة الى المؤهل العلمي والخبرة.

مادة(96) الامين العام هو المسئول التنفيذي للامانة العامة للمجلس ويكون مسئولا مباشرةً امام هيئة الرئاسة ويتلقى التوجيهات من رئيس المجلس او من ينوبه بحسب الاختصاص.

مادة(97) يتولى الامين العام الاختصاصات والصلاحيات التالية :

مادة(98) تضم الامانة العامة الى جانب الامين العام عددا من التكوينات الادارية والفنية بحسب حاجة وطبيعة عمل المجلس ،وتصدر لائحة تنظيمية بعد موافقة المجلس بقرار من رئيس المجلس بناءً على عرض من الامين العام ، تنظم الامانة العامة تكويناتها وتحدد اختصاصاتها.

الفصل الثاني

ميزانية المجلس وحساباته الختامية

مادة(99) لمجلس الشورى ميزانية مستقلة وتدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة.

مادة(100) يراعى عند تحضير مشروع ميزانية المجلس تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من انواع المصروفات ثم يحيله رئيس المجلس مع القواعد المنظمة للصرف الى اللجنة المالية لبحثهما ورفع تقرير عنهما الى المجلس للمناقشة والاقرار.

مادة(101) بعد اقرار ميزانية المجلس يودع الاعتماد المخصص له في البنك المركزي ولا يصرف اي مبلغ الا باذن من رئيس المجلس او من ينوب عنه من اعضاء هيئة رئاسة المجلس او الامين العام وفقا للائحة المالية التي يقرها المجلس.

مادة(102) تضع هيئة رئاسة المجلس اللائحة المالية الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية وعرضها على المجلس للموافقة عليها بناءً على عرض الامين العام المقدم الى هيئة الرئاسة.

مادة(103) يراعى عند اعداد ميزانية المجلس تلبية احتياجات اللجان ومتطلباتها المادية لنجاح خططها وتغطية انشطتها.

مادة(104) يقوم الامين العام باعداد الحساب الختامي لميزانية المجلس وعرضه على هيئة الرئاسة ثم يحيله رئيس المجلس الى اللجنة المالية لمراجعته ورفع تقرير الى المجلس عنه وذلك خلال الشهرين التاليين لنهاية السنة المالية ، وتقوم اللجنة المالية سنويا بجرد اثاث المجلس وادواته وغير ذلك من الاعمال التي تكون من اختصاصاتها.

الباب السادس

شؤون الاعضاء

الفصل الاول

مزايا وحقوق الاعضاء

مادة(105) لا يؤاخذ عضو مجلس الشورى بحال من الاحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها او يوردها للمجلس او الاحكام والاراء التي يبديها في عمله في المجلس او لجانه او بسبب التصويت في الجلسات العلنية او السرية ولا ينطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف او سب.

مادة(106) لا يجوز ان يتخذ نحو عضو مجلس الشورى اي اجراء من اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي الا باذن من هيئة الرئاسة ما عدا حالة التلبس وفي هذه الحالة يجب اخطار المجلس فورا وعلى المجلس ان يتاكد من سلامة الاجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على اذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند اول انعقاد لاحق له بما اتخذ من اجراءات.

مادة(107) يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من وزير العدل ويجب ان يرفق بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات جزائية فيها او صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها ويحيل الرئيس الطلب الى لجنة الشئون الدستورية والقانونية والقضائية لبحثه وابداء الراي فيه ويكون نظره في اللجنة او المجلس بطريق الاستعجال.

مادة(108) لا تنظر اللجنة او المجلس في توافر الادلة او عدم توافرها من الوجهة القضائية وانما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية ويقصد بها منع العضو من اداء واجبه بالمجلس ، وياذن باتخاذ الاجراءات الجزائية متى تبين له انها ليست كذلك ، ويتخذ المجلس قراره بشان رفع الحصانة بالاغلبية المطلقة لاعضائه.

الفصل الثاني

حقوق وواجبات الاعضاء وضوابط الغياب

مادة(109) يعامل اعضاء مجلس الشورى معاملة اعضاء مجلس النواب من حيث المزايا والحقوق ويحتفظ العضو بكافة حقوقه المكتسبة قبل التعيين في المجلس ولا يحرم منها وبمراعاة عدم الازدواج بالحقوق المالية.

مادة(110) يستحق عضو المجلس كافة الحقوق المقررة من تاريخ اول اجتماع يحضره بعد تعيينه.

مادة(111) يلتزم عضو مجلس الشورى بحضور اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان التي هو عضو فيها ولا يجوز له التغيب عن هذه الاجتماعات الا بعذر مشروع.

مادة(112) لا يجوز لعضو المجلس ان يستغل مركزه لاغراض غير مشروعة.

مادة(113) ا-يتمتع عضو المجلس خلال دورات الانعقاد باجازة مرضية اذا اقتضت ظروفه الصحية ذلك.

ب-على عضو المجلس ان يحيط هيئة الرئاسة علما بسفرة خارج البلاد.

ج-لرئيس المجلس ان يمنح عضو المجلس اجازة اعتيادية خاصة محددة تقتضيها ظروفه.

د-لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف من قاعة الجلسات نهائيا قبل اختتامها الا باذن من الرئيس.

مادة(114) لا يجوز للعضو ان يتغيب عن حضور جلسات المجلس الا باجازة من رئيس المجلس او احد نوابه واذا تغيب العضو عن حضور الجلسات بغير اجازة او بدون عذر مقبول تتخذ بشانه الاجراءات التالية:

مادة(115) اذا تغيب العضو عن احدى جلسات المجلس لامر خارج عن ارادته فعليه هو او من يكلفه ان يبلغ رئيس المجلس او احد نوابه ، وعلى رئيس المجلس او النائب المبلغ بذلك التوجيه للادارة المختصة بالمجلس لاعتباره غائبا بعذر.

الفصل الثالث

اسقاط العضوية

مادة(116) الا يجوز اسقاط عضوية اي عضو من اعضاء مجلس الشورى الا اذا فقد شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون او اخل اخلالا جسيما بواجبات العضوية،ويعتبر اخلالا جسيما بواجبات العضوية ارتكاب العضو لاحد الافعال التالية :

ب-لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الاسقاط بالنسبة للافعال المنصوص عليها في البنود (3،2،1) من هذه المادة ما لم يكن قد صدر في اي منها حكم قضائي بات.

مادة(117) وفقا لاحكام المادة السابقة تتبع بشان اسقاط العضوية الاجراءات التالية :

الفصل الرابع

الاستقالة والمقاعد الشاغرة

مادة(118) ا-يوجه عضو المجلس استقالته كتابيا الى رئيس الجمهورية عبر رئيس المجلس الذي يتولى عرضها على رئيس الجمهورية لتقرير ما يراه بشانها.

 ب-يعتبر المقعد شاغرا من تاريخ قبول الاستقالة.

مادة(119) اذا خلا مكان عضو من اعضاء مجلس الشورى فيتم ملء المقعد الشاغر بتعيين البديل بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة(120) يحق لرئيس الجمهورية استبدال عضو او اكثر من اعضاء المجلس متى راى ذلك ضروريا.

الباب السابع

احكام ختامية

مادة(121) يتم تنظيم وضبط سير اعمال الاجتماعات المشتركة لمجلسي النواب والشورى وفقا للائحة خاصة تقترحها لجنة مشكلة من المجلسين ويوافق عليها الاجتماع المشترك في اول جلساته وتصدر بقرار من هيئة الرئاسة المشتركة للمجلسين.

مادة(122) بناءً على احكام المواد (93-94-95-96-97-98) من الدستور لا يعد مجلس الوزراء مسئول مسئوليه جماعية او فردية امام المجلس ومع ذلك يجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او الوزير المختص او من ينوبه عند مناقشة موضوع يتعلق بوزارته وكذا من يرى المجلس حضورهم من ذوي الخبرة والاختصاص بالموضوعات المطروحة علي المجلس ).

مادة(123) ا-يعقد مجلس الشورى دورتين عاديتين في السنة تبدا اولاهما في الاول من مارس وتنتهي في 30 من شهر يوليو يعقبها شهر اغسطس اجازة وتبدا الدورة الثانية في الاول من سبتمبر وتنتهي في 31 من ديسمبر ويعقبها شهر فبراير اجازة.

ب-يعتبر شهر رمضان المبارك اجازة رسمية واذا صادف احد اشهر دورة الانعقاد فيستعاض عنه باحد اشهر الاجازة التي تلي الدورة مباشرة.

ج-يجوز في حالات الضرورة دعوة مجلس الشورى لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية او بقرار من هيئة رئاسة المجلس او بطلب خطي من ثلث اعضاء المجلس.

مادة(124) يعد المجلس لائحة تنظيمية تفصيلية تحدد التقسيمات الفرعية الداخلية للمجلس وامانته العامة واختصاص كل منها.

مادة(125) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهوريةبصنعاء

بتاريخ : 14/رجب/ 1423ه

الموافق: 21/ سبتمبر / 2002م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية