رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان قانون مجلس الوزراء

وعلى القرار الجمهوري رقم(72)لسنة1998م بشان تشكيل الحكومة وتسمية اعضائها

 وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قرر

الباب الاول

التسمية والمهام العامة

مادة(1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة الاعلام)

مادة(2) تهدف وزارة الاعلام الى :

تزويد المواطن اليمني بالمعلومات والحقائق والاخبار في مختلف المجالات والتعريف باليمن تاريخيا وحضاريا وثقافيا وسياسيا وتسهم في ترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة وذلك طبقا للدستور والقانون والسياسة العامة للدولة.

وتتولى في سبيل ذلك المهام والاختصاصات الاتية :  

الباب الثاني

مهام واختصاصات قيادة الوزارة

الفصل الاول

مهام واختصاصات الوزير

مادة(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات الاتية:

الفصل الثاني

مهام واختصاصات وكيل الوزارة

مادة(4) يتولى وكيل الوزارة تحت توجيه واشراف الوزير المهام والاختصاصات الاتية:

الفصل الثالث

مجلس الوزارة

مادة(5) مجلس الوزارة تشكيله ومهامه

اولا: تشكيل المجلس يشكل مجلس الوزارة على النحو التالي :

ثانيا: مهام المجلس :

يتولى مجلس الوزارة تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وبوجه خاص في الامور الاتية :

مادة(6) يصدر الوزير نظام تسيير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجماعته بصفة دورية واستثنائية عند الضرورة 0

الباب الثالث

تنظيم الوزارة

الفصل الاول

البناء التنظيمي

مادة(7) يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من ديوانها ومكاتبها واجهزتها المختصة في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية وعلى النحو الاتي :

 اولا: الوزير ويتبعه مباشرة :

1-المستشارون     2-مجلس الوزارة      3-مكتب الوزير

4-المؤسسات الاعلامية والصحفية الاتية:

 ا-المؤسسة العامة اليمنية للاذاعة والتلفزيون.

ب-المؤسسات الصحفية.         ج-وكالة الانباء اليمنية (سبا).

د-دار الهمداني للطباعة والنشر. ه-دار باكثير للطباعة والنشر.

و-مركز التوثيق الاعلامي.  

ثانيا: وكيل الوزارة:

ثالثا: الادارات العامة الاتية:

مادة(8) يراس كل ادارة عامة مدير عام:

مادة(9) تصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة والاصلاح الاداري.

مادة (10) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ، وتحدد اختصاصاته بقرار من الوزير.

الفصل الثاني

مهام واختصاصات الادارات العامة

مادة(11) الادارة العامة للاعلام: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:

مادة(12) الادارة العامة للصحافة: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:

مادة(13) الادارة العامة للدراسات والابحاث والترجمة: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:

مادة(14) الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:

مادة(15) الادارة العامة لشئون الموظفين: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:

مادة(16) الادارة العامة للشئون القانونية: وتتولى المهام والاختصاصات الاتية:

 

الفصل الثالث

المهام المشتركة للادارات العامة

مادة(17) تتولى كل ادارة عامة في الوزارة القيام بالاتي:

الفصل الرابع

مبادئ عامة في تنظيم واداء مهام الوزارة

مادة(18) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما ياتي من مبادئ واسس تنظيمية:

 

الباب الرابع

احكام عامة

مادة(19) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين تنفيذ الاعمال بتطبيق مبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزارته.

مادة(20) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.

مادة(21) يكون للوزارة بحسب الاحوال مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير التي يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.

مادة(22) يصدر الوزير التقسيمات الفرعية للهيكل التنظيمي للوزارة المحدد في هذه اللائحة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.

مادة(23) يجوز بقرار من الوزير اعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات بين الادارات العامة اذا تبين من خلال التطبيق الفعلي لهذه اللائحة الحاجة الى اجراء مثل ذلك التعديل لتحديد مسئولية او ازالة ازدواجية في تنفيذ المهام.

مادة(24) يصدر الوزير قرار بدمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.

مادة(25) يلغى القرار الجمهوري رقم(30)لسنة1993م بشان اللائحة التنظيمية لوزارة الاعلام.

مادة(26) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

                  صدر برئاسة الجمهورية صنعاء.

                            بتاريخ 14/صفر/ 1419ه

                            الموافق 9 /يونيو /1998م

عبدا لرحمن محمد الاكوع   د.عبدا لكريم الارياني       علي عبد الله صالح

وزير الاعلام   رئيس مجلس الوزراء       رئيس الجمهورية