رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر/1992م.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قرر

الباب الاول

المهام والاهداف

مادة(1) تسمى هذه اللائحة بلائحة تنظيم وزارة التربية والتعليم.

مادة(2) تهدف الوزارة الى تقديم الخدمة التعليمية للفئات العمرية المحددة في القوانين المنظمة لذلك ومحو امية من فاتهم التعليم ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لانجاز المهام المناطة بها استنادا على الدستور والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:

  1. تخطيط وادارة العملية التربوية والتعليمية الصفية واللاحقة في مراحل رياض الاطفال والتعليم الاساسي والثانوي العام وما في مستواه على اساس المناهج التربوية والدراسية.
  2. اعداد الخطط الوطنية الشاملة لمحو الامية وتنفيذها والعمل على اتاحة الفرص لتعليم المتحررين منها في صفوف المتابعة ونظام تعليم الكبار وفقا لمفهوم التعليم المستمر.
  3. وضع وتنفيذ خطط وبرامج التعليم الفني والعمل على تطويره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. وضع المناهج والبرامج الدراسية المواكبة للتطورات الجارية في المجتمع وجعلها اساسا للتربية والتعليم في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة ومرافقها.
  5. اعداد وتوفير الكتب المدرسية والمراجع والمواد التدريسية المقررة للمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة.
  6. توفير الفئات التربوية اللازمة واعدادها ورعايتها والعمل على تطويرها.
  7. توفير الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية اللازمة للعمل التربوي والتعليمي.
  8. رسم سياسة القبول في التعليم العام وفقا لاحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  9. العمل على ربط سياسات ومناهج التعليم العام بالمراحل التعليمية الاعلى.
  10. تخطيط وادارة البحث العلمي في مجال التربية والتعليم.
  11. تعميم الخبرات بين الادارات العامة للتربية والتعليم في المحافظات ومديري المدارس والمدرسين في مختلف انحاء الجمهورية بهدف الاستفادة والتعرف على النشاطات الجارية.
  12. العمل على تطوير المؤسسات التعليمية التابعة لها بما يتلاءم وحاجات المجتمع ومتطلبات تطوره اللاحقة.
  13. ايجاد علاقة وطيدة بين المدرسة والاسرة والمؤسسات الاجتماعية لضمان عملية تربوية فعالة متكاملة ووضع النظم العملية لتحقيق ذلك.
  14. العمل على توطيد وترسيخ العلاقات التربوية والتعليمية مع وزارات التربية والتعليم للدول العربية وفقا للاتفاقيات المبرمة في مجال التربية والتعليم.
  15. اقامة وتوثيق الصلات مع الوزارات المماثلة في البلدان العربية والاسلامية.
  16. تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والاجتماعات اللجان والمنظمات والندوات الاقليمية والدولية ذات العلاقة بشئون التربية والتعليم.

الباب الثاني

مهام واختصاصات قيادة الوزارة

الفصل الاول

مهام واختصاصات الوزير

مادة(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:

  1. الاشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها ومكاتبها والمرافق التابعة لها في جميع انحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقانون واللوائح والقرارات النافذة.
  2. يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الاعلى فيها ويديرها طبقا لمبدا المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشان القضايا الاساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء.
  3. يصدر القرارات اللازمة لادارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة والمرافق التابعة لها بشكل قرارات واوامر ويطلب منهم تقديم التقارير وله الحق في اصدار التوجيهات لمرؤوسيه العاملين في الوزارة.
  4. يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الاساسية للوزارة والمرافق التابعة لها ويجوز له اصدار التوجيهات الى رؤساء المرافق التابعة له كما يحق له تعديل والغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقانون والنظم واللوائح والقرارات النافذة.
  5. يشرف على وضع خطة الوزارة والمرافق التابعة لها ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الى المجلس حسب النظم كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لاعمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته ويتابع ويقيم تقارير انجازها.
  6. يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية او لجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم.
  7. يصادق على قرارات مجلس الادارة في المرافق التابعة له او الغائها او تعديلها او تجميدها وفقا للسياسة العامة للدولة.
  8. يبلغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون.
  9. ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنفيذا عندما يتعلق الامر بوزارات اخرى.
  10. ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على ان يضمن الوزير ايجاد علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في اعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسئوليته.
  11. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.
  12. يقوم باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

الفصل الثاني

مهام واختصاصات نائب الوزير

مادة(4) ا-يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية:

  1. يعاون الوزير في اداء مهامه واختصاصاته تحت اشراف الوزير وتوجهاته.
  2. يتولى تنفيذ مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء.
  3. يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه او يكلفه بها.

ب-كما يمارس نائب الوزير بما يخل باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة ما يلي:

  1. التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الاخرى عندما يكون التنسيق على مستواه.
  2. يعاون الوزير في الاشراف على اعداد مشروعات النظم واللوائح التنفيذية وفقا للقوانين والقرارات النافذة.
  3. يشرف على اعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام واعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ.
  4. ينسق بين اعمال القطاعات والادارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات.
  5. يقيم الاعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري الادارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير.
  6. يطلب التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة ويبدي رايه بشانها الى الوزير.
  7. يتابع تنفيذ الاجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل.
  8. يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل على مستواه.
  9. القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

الفصل الثالث

مهام واختصاصات وكيل الوزارة

مادة(5) يتولى وكيل الوزارة المهام واختصاصات التالية:

  1. الاشراف المباشر على القطاع الذي يراسه من قطاعات الوزارة في حدود القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير.
  2. يتولى التنسيق بين الادارات العامة الواقعة تحت اشرافه.
  3. يتابع يوميا تنفيذ مهام وبرامج الادارات العامة التابعة له.
  4. ينسق بين اعمال الادارات العامة والادارات التابعة له.
  5. تنظيم الاجتماعات اللازمة بين الادارات العامة والادارات التابعة له.
  6. يقيم الاعمال والنشاطات في قطاعه ويقدم المقترحات بهذا الصدد الى نائب الوزير.
  7. يصدر التعليمات التنفيذية والادارية في نطاق عمله وفقا للوائح.
  8. يقوم باية اختصاصات اخرى تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

الفصل الرابع

مجلس الوزارة

مادة(6) مجلس الوزارة: تشكيله ومهامه:

 اولا: تشكل المجلس:

ا-يشكل الوزير بقرار منه مجلس الوزارة برئاسته ويتكون من الاعضاء التاليين:

ب- يحق للوزير دعوة اي شخص اخر مختص يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس.

ثانيا: مهام المجلس:

يتولى تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة الامور التالية:

  1. خطط العمل السنوية للوزارة.
  2. خطط التنمية التربوية والتعليمية.
  3. الخطة المالية وخطة القوى العاملة.
  4. تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها وتعديل هيكلها.
  5. المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة.
  6. تقارير الانجاز وتقييمها.
  7. مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة.

ثالثا: يصدر الوزير نظاما يسير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته بصفة دورية.

رابعا: تعد تقارير سنوية عن نشاط الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

الباب الثالث

تنظيم الوزارة

الفصل الاول

البناء التنظيمي

مادة(7) يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها العام وفروعها ومكاتبها واداراتها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.

مادة(8) يتبع الوزير مباشرة ما يلي:

  1. مكتب الوزير.

مادة(9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات والتقسيمات التالية:

ا- قطاع التعليم العام: ويتكون من الادارات العامة التالية:

  1. الادارة العامة لرياض الاطفال.
  2. الادارة العامة للتعليم الاساسي.
  3. الادارة العامة للتعليم الثانوي.
  4. الادارة العامة للانشطة المدرسية.

ب-قطاع التدريب والتاهيل: ويتكون من الادارات العامة التالية:

  1. الادارة العامة لتدريب وتاهيل المعلمين قبل الخدمة.
  2. الادارة العامة لتدريب وتاهيل المعلمين اثناء الخدمة.
  3. الادارة العامة لتدريب وتاهيل القيادات التربوية.
  4. معهد التاهيل والتدريب اثناء الخدمة.

ج-قطاع التوجيه والتقويم التربوي: ويتكون من الادارات العامة التالية:

  1. الادارة العامة للتوجيه التربوي.
  2. الادارة العامة للاختبارات والتقويم.
  3. الادارة العامة للوسائل والتقنيات التربوية.
  4. مركز انتاج الوسائل التعليمية.

د-قطاع التخطيط والتمويل: ويتكون من الادارات العامة التالية:

  1. الادارة العامة للتخطيط والاحصاء.
  2. الادارة العامة للخارطة المدرسية.
  3. الادارة العامة للمشاريع المتابعة.
  4. الادارة العامة للشئون المالية التجهيزات والصيانة.
  5. الادارة العامة لشئون المعارين المتعاقدين غير المحليين.
  6. الادارة العامة للمستلزمات المدرسية.

ه-قطاع الادارة والخدمات: ويتكون من الادارات العامة التالية:

  1. الادارة العامة لشئون الموظفين.
  2. الادارة العامة للسكرتارية.
  3. الادارة العامة للحاسب الالي والتوثيق.
  4. الادارة العامة للتغذية المدرسية.

الادارات العامة النمطية التالية:

  1. الادارة العامة للرقابة التفتيش.
  2. الادارة العامة للعلاقات الخارجية.
  3. الادارة العامة للشئون القانونية.

مادة(10) يراس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عام.

مادة(11) يصدر قرار من الوزير بالتقسيمات التنظيمية الفرعية للادارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.

مادة(12) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة يصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.

الفصل الثاني

مهام واختصاصات الادارات العامة

مادة(13) الادارة العامة لرياض الاطفال: وتختص بما يلي:

  1. الاسهام في الدراسات والابحاث التي يقوم بها مركز البحوث والتطوير التربوي والمتصلة برياض الاطفال وتطوير برامجها والانشطة التربوية فيها.
  2. القيام باي مهام اخرى تتصل برياض الاطفال بتكليف من الوزير او نائبه او وكيل الوزارة لقطاع التعليم العامة.
  3. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ الادارة لمهامها.
  4. اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط الادارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
  5. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  6. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

مادة(14) الادارة العامة للتعليم الاساسي: وتختص بالاتي:

  1. تحقيق اهداف السياسة التعليمية في مرحلة التعليم الاساسي.
  2. المشاركة في تخطيط التوسع في التعليم الاساسي مع قطاع التخطيط والتمويل وبما يحقق اهداف ومبادئ السياسة التعليمية.
  3. اقتراح اللوائح والقواعد المنظمة لقبول الطلاب في مرحلة التعليم الاساسي والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها.
  4. المشاركة في اعداد البرامج التنفيذية السنوية التي يؤدي الى تحقيق اهداف الخطط المتوسطة والطويلة الاجل المتصلة بالتعليم الاساسي.
  5. العمل على توفير معلمي التعليم الاساسي بما يحقق الاكتفاء الذاتي من المعلمين بالتنسيق مع قطاع التدريب والتاهيل داخل الوزارة ومؤسسات اعداد وتدريب المعلمين خارج الوزارة.
  6. تحديد الاحتياجات من المدرسين المعارين والمتعاقدين لمرحلة التعليم الاساسي بحسب التخصصات المطلوبة.
  7. تلقي طلبات التعاقد من المدرسين وفرزها وتبويبها والبت فيها بحسب خطة الاحتياج والمعايير الموضوعة بالتنسيق مع الادارة العامة للتوجيه والادارة العامة لشئون المعارين والمتعاقدين.
  8. اقتراح قواعد تنظيم تنقلات مدرسي التعليم الاساسي بين المحافظات والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها.
  9. المشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بالتعليم الاساسي الداخلية والخارجية وبحسب مستوى التمثيل.
  10. رفع التقارير التقييمية لاوضاع التعليم الاساسي واقتراح السبل والاجراءات لحل مشاكله وتحسين مستوى ادارته وتنفيذ التعليمات الصادرة حيال لك.
  11. القيام باي مهام لها علاقة بالتعليم الاساسي وبتكليف من الوزير او نائبه او وكيل الوزارة لقطاع التعليم.
  12. اصدار التصاريح لافتتاح مؤسسات للتعليم الاساسي الاهلية والخاصة بعد موافقة وكيل القطاع ومتابعة اللوائح والقواعد والانظمة المقرة فيها وبحسب التشريعات النافذة بالتنسيق مع الادارة العامة للرقابة والتفتيش.
  13. الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والتطوير التربوي بغرض تحسين وتطوير التعليم الاساسي.
  14. الاهتمام بالتنظيم المدرسي في مراحل التعليم الاساسي الذي يحدد حجم المدرسة واحتياجاتها المادية والبشرية بما يكفل تنفيذها لاهدافها التعليمية بالتنسيق مع الادارات العامة الاخرى.
  15. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ الادارة لمهامها.
  16. اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط الادارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
  17. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  18. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

مادة(15) الادارة العامة للتعليم الثانوي: وتختص بالاتي:

  1. تحقيق اهداف السياسة التعليمية في مرحلة التعليم الثانوي.
  2. المشاركة في وضع الاسس والمعايير للتوسع في مرحلة التعليم الثانوي بما يتفق مع اهداف ومبادئ السياسة التعليمية.
  3. المشاركة مع قطاع التخطيط والتمويل في تخطيط التوسع في مؤسسات التعليم الثانوي وما في مستواه وفقا لاحتياجات التنمية.
  4. المساهمة في جهود تطوير برامج وخطط التعليم الثانوي وبحسب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  5. اقتراح اللوائح والقواعد الخاصة بقبول الطلاب وتدفقهم خلال السنوات الدراسية بالمرحلة الثانوية وما في مستواها والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها بالتنسيق مع قطاع التوجيه والتقويم التربوي والادارة العامة للرقابة والتفتيش.
  6. العمل على توفير مدرسي المرحلة الثانوية بالتنسيق مع كليات التربية للوصول الى الاكتفاء الذاتي من المدرسين وبحسب التخصصات المطلوبة.
  7. تحديد الاحتياجات من المدرسين المعارين والمتعاقدين وبحسب التخصصات المطلوبة بالتنسيق مع القطاعات والادارات العامة المختصة.
  8. تلقي طلبات التعاقد من المدرسين لمرحلة التعليم الثانوي وفرزها وتبويبها والبت فيها طبقا للمعايير الموضوعة بالتنسيق مع الادارة العامة للتوجيه والادارة العامة لشئون المعارين والمتعاقدين.
  9. اقتراح قواعد ونظم تنقلات المدرسين في المرحلة الثانوية بين المحافظات مع مراعاة احتياج كل محافظة من المدرسين بحسب التخصصات ومتابعة هذه النظم والقواعد بعد اقرارها.
  10. رفع التقارير التقييمية لاوضاع التعليم الثانوي واقتراح السبل والوسائل المؤدية الى الرفع من ادائه وتنفيذ التعليمات والاجراءات حيال ذلك.
  11. المشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بالتعليم الثانوي وبحسب مستوى التمثيل.
  12. المشاركة في الدراسات والابحاث التي يقوم بها مركز البحوث والتطوير التربوي والمتصلة بالتعليم الاساسي.
  13. القيام باي مهام لها علاقة بالتعليم الثانوي وبتكليف من الوزير او نائبه او وكيل الوزارة لقطاع التعليم العام.
  14. اصدار التصاريح بافتتاح مؤسسات التعليم الثانوي الاهلية والخاصة بعد موافقة وكيل القطاع ومتابعة تطبيق اللوائح والقواعد والانظمة المقرة فيها وبحسب التشريعات النافذة وبالتنسيق مع الادارة العامة للرقابة والتفتيش.
  15. الاهتمام بالتنظيم المدرسي الذي يحدد حجم المدرسة واحتياجاتها المادية والبشرية بما يكفل تنفيذها لاهدافها التعليمية بالتنسيق مع القطاعات الاخرى.
  16. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ الادارة لمهامها.
  17. اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط الادارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
  18. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  19. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

مادة(16) الادارة العامة للانشطة المدرسية: وتختص بالاتي:

  1. وضع القواعد والانظمة لممارسة الانشطة المدرسية بما يعزز العملية التربوية والتعليمية داخل المؤسسات التعليمية.
  2. الاهتمام بتنظيم وتطوير الانشطة المدرسية اللاصفية بما يخدم المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم العام وتعميم التجارب الرائدة في هذا المجال.
  3. وضع القواعد والانظمة لتنظيم المسابقات الثقافية والرياضية والفنية في اطار كل محافظة وبين المحافظات المختلفة.
  4. تشجيع المسرح المدرسي وتنمية المواهب في هذا المجال.
  5. تنظيم المعارض الفنية والمسابقات الثقافية والمباريات الرياضية على مستوى البلاد بغرض ابراز المستوى الذي وصلت اليه الانشطة المدرسية والاعداد للمشاركة في هذه المجالات خارجيا.
  6. وضع الخطط والبرامج المؤدية لاستغلال وقت الاجازات الصيفية بما يفيد التلاميذ وذلك من خلال اقامة المعسكرات والاندية الصيفية في مختلف المراحل التعليمية.
  7. المساهمة في الانشطة الشبابية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خارج الوزارة كالمعسكرات الصيفية .. الخ.
  8. المشاركة في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والخاصة بوزارة التربية والتعليم وكلما طلب من الادارة العامة ذلك.
  9. انشاء وتطوير المكتبات المدرسية والعمل على تعميمها وتنظيم التعامل معها وتحفيز المدارس على اقتناء الكتب والمراجع بالوسائل المختلفة.
  10. تقديم مقترحات بالمستلزمات والأدوات الضرورية للقيام بمختلف الانشطة المدرسية.
  11. الاهتمام بتعويد التلاميذ والطلاب على العمل اليدوي في الميادين العملية المتوفرة في بيئة المدرسة.
  12. القيام باي مهام لها علاقة بالانشطة المدرسية بتكليف من الوزير او نائبه او وكيل لقطاع.
  13. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ الادارة لمهامها.
  14. اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط الادارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
  15. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  16. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج التدريب الخاصة بالوزارة.

مادة(17) الادارة العامة لتدريب وتاهيل المعلمين قبل الخدمة: وتختص بالاتي:

  1. اقتراح اللوائح والنظم والقواعد التي تنظم سير العملية التربوية والتعليمية بمؤسسات تدريب وتاهيل المعلمين قبل الخدمة والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها.
  2. اقتراح سياسات القبول بمؤسسات التدريب وتاهيل المعلمين قبل الخدمة والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها.
  3. وضع المعايير والمقاييس اللازمة لقبول الطلاب والاشراف على تطبيقها.
  4. تحديد البرامج والمتطلبات لتدريب وتاهيل المعلمين سواء الثقافية او المهنية والاشراف على تطبيقها.
  5. الاشتراك في وضع اللوائح والنظم والقواعد لتقويم الطلاب خلال السنوات الدراسية وفي التقويم النهائي عند نهاية فترة التدريب والتاهيل للمعلمين قبل الخدمة.
  6. متابعة سير العمل بمؤسسات التدريب والتاهيل قبل الخدمة ورفع التقارير التقييمية واقتراح السبل الكفيلة بتحسين وتطوير العمل فيها وتنفيذ التعليمات الصادرة بذلك.
  7. المشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بتدريب وتاهيل المعلمين قبل الخدمة داخليا وخارجيا وبحسب مستوى التمثيل.
  8. اقتراح الوسائل الممكنة المادية منها والمعنوية لتشجيع الالتحاق بمؤسسات تدريب وتاهيل المعلمين قبل الخدمة سواء اثناء الدراسة او اثناء ممارسة المهنة.
  9. الاشتراك مع مركز البحوث والتطوير التربوي في الدراسات والبحوث الهادفة الى تحسين وتطوير برامج وانشطة تدريب وتاهيل المعلمين قبل الخدمة.
  10. العمل على توفير المدرسين واقتراح معايير اختيارهم للعمل بمؤسسات التدريب والتاهيل قبل الخدمة وكذا العمل على الرفع من مستواهم المهني بالتدريب والتاهيل داخليا وخارجيا.
  11. القيام باي مهام تتصل بتدريب وتاهيل المعلمين قبل الخدمة وبتكليف من الوزير او نائبه او وكيل لقطاع.
  12. الاهتمام بالتنظيم المدرسي لمؤسسات اعداد المعلمين قبل الخدمة بما يجعلها مؤهلة للقيام بمهامها وفقا للمعايير التربوية.
  13. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ الادارة لمهامها.
  14. اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط الادارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
  15. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  16. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج التدريب الخاصة بالوزارة.

مادة(18) الادارة العامة لتدريب وتاهيل المعلمين اثناء الخدمة: وتختص بالاتي:

  1. العمل على تدريب وتاهيل المعلمين اثناء الخدمة بما يرفع من مستواهم المهني ومستوى ادائهم المدرسي.
  2. تقدير الاحتياجات التدريبية للمعلمين بالتنسيق مع قطاع التوجيه والتقويم التربوي وقطاع التعليم العام.
  3. وضع الخطط والبرامج التدريبية والتاهيلية للمعلمين اثناء الخدمة بما يتفق مع الاحتياجات التدريبية وبحسب مستوى التدريب او التاهيل المطلوب بالتنسيق مع القطاعات المختصة.
  4. اصدار شهادات حضور الدورات التدريبية او الدورات التاهيلية للمعلمين اثناء الخدمة بعد اتباع طرق التقويم اللازمة.
  5. تحديد طرق واساليب التدريب والتاهيل المناسبة للمعلمين اثناء الخدمة وبما يتفق مع البرنامج التدريبي او التاهيلي المقر وبالتنسيق مع قطاع التوجيه والتقويم التربوي.
  6. العمل على ان يكون للدورات التدريبية او التاهيلية للمعلمين اثناء الخدمة مردود على مستوى المعلم الوظيفي والمهني والفني.
  7. وضع اللوائح والقواعد والنظم لحضور الدورات التدريبية ومتابعة المتدربين بالتنسيق مع قطاع التوجيه والتقويم التربوي بغرض الحصول على التغذية الراجعة لتحسين وتطوير البرامج والطرق والاساليب التدريبية.
  8. العمل على توفير المدربين والرفع من مستواهم المهني بالتدريب والتاهيل داخليا وخارجيا.
  9. الاطلاع على التجارب والخبرات العربية والاجنبية في مجال تدريب المعلمين اثناء الخدمة ودراسة امكانية تطبيق المناسب منها بما يكفل تحسين وتطوير طرق واساليب تدريب المعلمين اثناء الخدمة.
  1. الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والتطوير التربوي بغرض تحسين وتطوير وتقويم برامج وطرق واساليب تدريب وتاهيل المعلمين اثناء الخدمة.
  1. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب.

مادة(19) الادارة العامة لتدريب وتاهيل القيادات التربوية: وتختص بما يلي:

  1. اصدار شهادات حضور الدورات التدريبية والتاهيلية بعد اجراء التقويم اللازم للمتدربين.

مادة(20) معهد التدريب والتاهيل اثناء الخدمة:

معهد التدريب اثناء الخدمة هو مركز لتدريب وتاهيل المعلمين والقيادات التربوية والقائمين بالاعمال المساعدة.

يتبع معهد التدريب والتاهيل اثناء الخدمة وكيل الوزارة لقطاع التدريب والتاهيل مباشرة ويحدد مستواه التنظيمي بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير كما يجوز ان تكون له فروع في المحافظات بمستوى ادارة وتنشا وتحدد اختصاصاتها بقرار من الوزير.

مادة(21) الادارة العامة للتوجيه التربوي: وتختص بالاتي:

  1. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب.

مادة(22) الادارة العامة للاختبارات والتقويم التربوي: وتختص بالاتي:

  1. رفع التقارير التقييمية لعملية تنظيم واجراء الاختبارات العامة واقتراح السبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات وذلك لتحسينها وتسهيل اجراءاتها وتنفيذ التعليمات الصادرة بذلك.
  1. القيام باي مهام تتصل بالاختبارات والتقويم التربوي وبتكليف من الوزير او نائبه او وكيل الوزارة لقطاع التوجيه والتقويم.
  2. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ مهام الادارة كل عام.
  3. اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط الادارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
  4. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.

مادة(23) الادارة العامة لوسائل وتقنيات التربية: وتختص بالاتي:

  1. تحديد الوسائل التعليمية بما ينسجم مع المنهج المدرسي بالتنسيق مع مركز البحوث والتطوير التربوي ومركز انتاج الوسائل التعليمية ومؤسستي الكتاب المدرسي والابنية المدرسية.
  2. متابعة طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي لضمان وصوله الى المحافظات والمدارس في الوقت المحدد.
  3. اقتراح الخطط التفصيلية لاستخدام التقنيات التربوية لخدمة المنهج المدرسي وتعزيز العملية التربوية والتعليمية في جميع المؤسسات التعليمية بما في ذلك اقامة المتاحف العلمية والمختبرات اللغوية.
  4. الاشتراك في تصميم الوسائل التعليمية الممكن انتاجها محليا واعداد قوائم بالوسائل والتجهيزات المعملية الممكن استيرادها من الخارج ومتابعة توفيرها مع الجهات المختصة.
  5. تنظيم صيانة الاجهزة والمعدات والمختبرات وغيرها من الوسائل والتقنيات التربوية.
  6. اقتراح الخطط التفصيلية لاستخدام الوسائل الاعلامية كالاذاعة والتلفزيون في العملية التربوية والتعليمية والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها بما في ذلك انشاء القناة التعليمية في التلفزيون.
  7. تصميم البرامج التعليمية المسموعة والمرئية وتنفيذها بالتعاون مع مؤسسة الكتاب المدرسي ومركز انتاج الوسائل التعليمية ومركز البحوث والتطوير التربوي.
  8. الاشراف على المختبرات المدرسية والورش في المدارس وتقديم التوجيهات اللازمة لتطوير التجارب والاعمال التطبيقية.
  9. وضع المواصفات المتعلقة بالوسائل التعليمية التي يتولى القطاع الخاص انتاجها والاشتراك في اصدار تصاريح الانتاج وسحبها.
  10. نشر وتعميم الجداول الزمنية لبث البرامج التعليمية في الوسائل الاعلامية المسموعة والمرئية والقناة التعليمية في التلفزيون بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  11. الاشتراك في وضع مناهج مادة الوسائل التعليمية لمؤسسات تدريب وتاهيل المعلمين قبل الخدمة بالتنسيق مع مركز البحوث والتطوير التربوي.
  12. الاطلاع على التجارب والخبرات الحديثة في مجال الوسائل والتقنيات التربوية ودراسة امكانية الاستفادة منها وتعميمها على المؤسسات التعليمية.
  13. الاشتراك في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بالوسائل والتقنيات التربوية وبحسب مستوى التمثيل.
  14. الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والتطوير التربوي بغرض تطوير الوسائل التعليمية وحسن استخدام التقنيات التربوية والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز العملية التربوية والتعليمية.
  15. المساهمة في تصميم وتطوير الوسائل التعليمية وتكييف استخدام التقنيات التربوية في مؤسسات التربية الخاصة.
  16. القيام باي مهام ذات صلة بالوسائل التعليمية والتقنيات التربوية بتكليف من الوزير او نائبه او وكيل الوزارة للقطاع.
  17. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ مهام الادارة كل عام.
  18. اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط الادارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
  19. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  20. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

مادة(24) مركز انتاج الوسائل التعليمية:

مادة(25) الادارة العامة للتخطيط والاحصاء: وتختص بالاتي:

  1. القيام باي مهام ذات الصلة بالتخطيط والاحصاء التربوي وبتكليف من الوزير او نائبه او وكيل الوزارة للقطاع.
  2. الاشتراك في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالتخطيط والاحصاء التربوي.
  3. الاشتراك في الدراسات والبحوث التي تجريها مركز البحوث والتطوير التربوي الهادفة الى تحسين وتطوير طرق واساليب التخطيط التربوي.
  4. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية كل عام لتنفيذ لمهامها.
  5. اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط الادارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
  6. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  7. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

مادة(26) الادارة العامة للخارطة المدرسية: وتختص بالاتي:

  1. اقتراح الاسس والمعايير التربوية التي تنظم خارطة توزيع الشبكة التعليمية بالتنسيق مع مركز البحوث والتطوير التربوي ومتابعة تطبيقها بعد اقرارها.
  2. تحديد مواقع انشاء المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها وانواعها بحسب المعايير والكثافة السكانية والسمات الطبوغرافية والمسافات من والى المدرسة وبما يحقق مبادئ السياسة التعليمية وطبقا لخطة الوزارة.
  3. تجديد واعداد خرائط توزيع المؤسسات القائمة والمستقبلية.
  4. تعميم العمل بالخارطة المدرسية في جميع نواحي ومحافظات الجمهورية بغرض تعزيز وتقوية التخطيط التربوي على المستوى المحلي.
  5. العمل على تنفيذ الخارطة المدرسية في المناطق والمحافظات التي لم تنفذ فيها بعد وذلك بالتنسيق مع مركز البحوث والتطوير التربوي.
  6. حفظ وتوثيق البيانات التفصيلية عن كل مدرسة وتجديد هذه البيانات.
  7. حفظ وتوثيق الخرائط الطبوغرافية والتعليمية لشبكة المدارس القائمة والمستقبلية.
  8. تلبية طلبات الوزارات والمؤسسات خارج الوزارة للخرائط بغرض استخدامها في توزيع وتحديد مواقع مشاريعها التنموية.
  9. تنظيم وتوظيف الجهد المحلي في جميع اعمال ومراحل اعداد وتنفيذ الخارطة المدرسية.
  10. التنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج الوزارة لاخراج الخرائط للاغراض التعليمية التعلمية ومتابعة انتاجها بالشكل والمستوى المطلوب.
  11. الاشتراك في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بالخارطة المدرسية والتخطيط التربوي على المستوى المحلي وبحسب مستوى التمثيل.
  12. الاشتراك في الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والتطوير التربوي بغرض تحسين وتطوير عملية التخطيط التربوي على المستوى المحلي.
  13. القيام باي مهام تتصل بالخارطة المدرسية او التخطيط على المستوى المحلي وبتكليف من الوزير او نائبه او وكيل قطاع الوزارة للتخطيط والتمويل.
  14. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية كل عام لتنفيذ الادارة لمهامها.
  15. اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط الادارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
  16. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  17. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

مادة(27) الادارة العامة للمشاريع والمتابعة: وتختص بالاتي:

  1. رفع تقارير نصف سنوية وسنوية للجهات الاعلى عن سير تنفيذ المشاريع الممولة من برامج التنمية التابع للامم المتحدة والمنظمات الدولية ووكالاتها المتخصصة والصناديق العربية والدولية.
  2. تقديم البيانات والمعلومات اللازمة التي تحتاجها الادارة العامة للخارطة المدرسية عن الابنية التي نفذت وتنفذ ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عموم محافظات الجمهورية.
  3. التعاون مع مؤسسة الابنية المدرسية التابعة للوزارة في تقديم الملاحظات والمقترحات التي تخدم تطوير المبنى المدرسي من خلال التقارير ترفعها فصليا لوكيل القطاع.
  4. العمل على اعداد وتدريب العاملين الفنيين في الادارة العامة والمحافظات داخليا وخارجيا بالتنسيق مع قطاع التاهيل والتدريب.
  5. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية كل عام لتنفيذ مهام الادارة.
  6. اعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن نشاط الادارة ومنجزاتها.
  7. القيام باي مهام تتصل بالمشاريع والمتابعة بتكليف من الوزير او نائبه او وكيل القطاع.
  8. الاشتراك في اجراء الدراسات والبحوث وتحديد مواقع المشاريع وتحسين وسائل واساليب التنفيذ.
  9. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  10. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

مادة(28) الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة: وتختص بالاتي:

  1. اعداد مشروعات الموازنة السنوية للنفقات الجارية وفقا للاسس والقواعد والتعليمات المنظمة لذلك وتقديمها الى الجهات المختصة وفقا للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعلاقات المالية بين السلطة المركزية والسلطة المحلية.
  2. توفير البيانات المالية المعبرة عن مؤشرات تنفيذ المشاريع الانمائية للسنة الحالية الجارية لتمكين قطاع التخطيط والتمويل بالوزارة من اعداد الخطط السنوية للنفقات الاستثمارية.
  3. اعداد الموازنة السنوية لاحتياجات الوزارة والقطاعات والادارات العامة التابعة لها والادارات العامة للتربية والتعليم في المحافظات من النقد الاجنبي بالتنسيق مع القطاعات والادارات العامة ذات العلاقة وحسب النظام النافذ.
  4. الاشتراك مع قيادة الوزارة في مناقشة مشروع موازنة النفقات الجارية الخاصة بالوزارة مع السلطة المالية المركزية او المحلية المختصة.
  5. اعداد وصرف التفويضات المالية الخاصة بتخويل المحافظين صلاحيات اجراء الانفاق على المشاريع الانمائية المقرر تنفيذها في المحافظات تحت اشراف السلطات المحلية ومتابعة الحسابات الشهرية لتلك النفقات وفقا للنظام.
  6. ادارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي للوزارة وتنظيم التعامل مع القطاعات والادارات العامة المختلفة بالوزارة بما يهدف الى تحقيق الانسجام والتكامل في تنفيذ المهام والبرامج والخطط المنظمة للوزارة.
  7. ادارة وتنظيم المعاملات المالية بين الوزارة وفروعها في المحافظات وتطبيق نظام العلاقات المالية بين السلطة المركزية والسلطات المحلية فيما يختص بالمحافظات التي اخذت بتطبيق الاستقلال المالي.
  8. تنظيم حسابات الوزارة وفقا للدليل المحاسبي المعتمد للموازنة العامة على المستويين المركزي والمحلي وفقا للاصول والقواعد المحاسبية المعتمدة.
  9. استخدام المطبوعات ذات القيمة المالية وكذا الاستمارات والسجلات والمستندات التي يتم تخطيطها وطبعها مركزيا تحت اشراف وزارة المالية او فروعها.
  10. اعداد وصرف الرواتب الشهرية والعلاوات وكافة المستحقات الاخرى الخاصة بالعاملين واجراء الاستقطاعات المكلفة بها نيابة عن الغير وتسديد حصيلة الاستقطاعات الشهرية المستحقة حسب النظام النافذ.
  11. تامين وجود نظام الرقابة الداخلية لممارسة التدقيق والمراقبة على كافة التصرفات المالية صرفا وايرادا ومتابعة تقييم فعاليته وتطويره بما يكفل سلامة استخدام الاموال والممتلكات العامة.
  12. التبليغ عن قضايا الاختلاسات والتلاعب بالاموال والممتلكات الى الجهات المختصة وفقا للنظام النافذ.
  13. تنظيم العمليات المالية الخاصة بحسابات العهد والسلف والامانات وحسابات التسوية واثبات قيودها في السجلات المخصصة لكل منها ومتابعة مطابقة ارصدتها دوريا وتصفيتها في المواعيد المحددة لها.
  14. البت السريع في استفسارات وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والرد عليها في حينها.
  15. توفير وسائل حفظ لإيداع الاموال النقدية والوثائق والمطبوعات ذات القيمة المالية وتنظيم اداراتها واستخدامها وفقا للنظام المالي.
  16. حفظ السجلات والدفاتر المحاسبية المستعملة والمنتهية في مستودعات ومخازن محصنة وحفظها لاجال مستقبلية كما تحددها النظم.
  17. توفير البيانات والمعلومات المالية والاحصائية المطلوبة وتقديمها للجهات المختصة بصورة منتظمة.
  18. تدريب وتاهيل الكادر المحاسبي من خلال توفير التطبيقات العملية داخل المرافق وكذا الدورات المحلية والخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  19. تسجيل متطلبات الوزارة وتقدير احتياجاتها من المواد الاساسية والمتداولة كالمباني والسيارات والاجهزة والملابس والمعدات والادوات المكتبية ووضع الارشادات المنظمة لاستخدامها اقتصاديا وعقلانيا.
  20. القيام باستئجار ما تحتاج اليه الوزارة من المباني والاراضي ومتابعة وفاء الوزارة بالتزاماتها من الايجارات لهذه المباني والاراضي.
  21. توفير المستلزمات الكافية من المطبوعات والسجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل الاداري والمالي والمحاسبي بما يؤمن عدم تعرضه للاختناقات في التنفيذ.
  22. اعداد البرامج الفصلية والسنوية لنشاط الادارة العامة ومتابعة تنفيذها.
  23. اعداد برامج دورية لصيانة المدارس وممتلكات الوزارة ووسائل العمل فيما يتعلق بالترميم والاصلاحات بالتنسيق مع مؤسسة الابنية المدرسية.
  24. تنظيم حركة سير المواصلات والسيارات وصرف الوقود اللازم وفق نظام معين وممارسة الرقابة على استخدام السيارات التابعة للوزارة للاغراض الرسمية للاقتصاد في استهلاك الوقود.
  25. المحافظة على نظافة مبنى الوزارة وتنظيفه يوميا بوسائل التنظيف المختلفة والمناسبة.
  26. توفير وتنظيم الخدمات الهاتفية اللازمة للمرافق داخليا وخارجيا.
  27. وضع مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ الادارة العامة لمهامها.
  28. القيام باي مهام متصلة بنشاط الادارة العامة بتكليف من الوزير او نائبه او وكيل القطاع.
  29. اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط الادارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
  30. الاشتراك في اجراء الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث والمتصلة بالتمويل وكلفة التعليم.
  31. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  32. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

مادة(29) الادارة العامة لشئون المعارين والمتعاقدين غير المحليين: وتختص بالاتي:

  1. القيام باي مهام اخرى تتصل بنشاط الادارة العامة لشئون المعارين والمتعاقدين غير المحليين بتكليف من الوزير او نائبه او وكيل قطاع التخطيط والتمويل.
  2. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ الادارة لمهامها ورفعها لوكيل القطاع.
  3. الاشتراك في اجراء الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث المتصلة باوضاع المعلمين المعارين والمتعاقدين.
  4. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  5. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

مادة(30) الادارة العامة للمستلزمات المدرسية: وتختص بالاتي:

  1. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  2. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

مادة(31) الادارة العامة لشئون الموظفين: وتختص بالاتي:

  1. اقتراح القواعد المتعلقة بتنظيم اساليب العمل وتبسيطها.
  2. معالجة اية قضايا اخرى متعلقة بالكوادر والعاملين في الحقل التربوي والتعليمي وفيما يتعارض مع اختصاصات القطاعات الاخرى.
  3. اعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن نشاط الادارة العامة ومنجزاتها.
  4. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ الادارة العامة لمهامها.
  5. القيام باي مهام تتصل بنشاط الادارة بتكليف من الوزير او نائبه او وكيل القطاع.
  6. اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط الادارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
  7. الاشتراك في اجراء الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث المتصلة بالقوى العاملة وتطويرها.
  8. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  9. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

مادة(32) الادارة العامة للسكرتارية: وتختص بالاتي:

  1. وضع سجلات وقيود لتنظيم البريد الوارد والصادر وتسجيل البيانات الضرورية منها.
  1. وضع مميزات خاصة للمعلومات والوثائق المختلفة وتحديد درجة التعامل بها واهميتها ووضع ارقام متسلسلة عليها.
  2. تدوين الوثائق والمعلومات في بطاقة خاصة لمعرفة وجودها وتنقلها ووضع نظام لتداول هذه المعلومات.
  3. الاحتفاظ بالفهارس الخاصة بهذه المعلومات والجهات المستعملة لها داخل الوزارة.
  4. الاشتراك في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المتصلة بتحسين وتطوير نظم السكرتارية واستخدام التقنيات الحديثة في اعمالها وبحسب مستوى التمثيل.
  5. القيام باي مهام تتصل بالسكرتارية وبتكليف من الوزير او نائبه او وكيل الوزارة لقطاع الادارة والخدمات العامة والتوثيق.
  6. اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط الادارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
  7. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة لكل عام.
  8. الاشتراك في الدراسات والبحوث التي تجرى لتطوير اعمال وانشطة السكرتارية.
  9. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  10. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

مادة(33) الادارة العامة للحاسب الالي والتوثيق: وتختص بالاتي:

ا-حفظ وتوثيق اسئلة الامتحان بغرض تنظيم وتطوير بنك الاسئلة.

ب- حفظ ومعالجة الامتحانات للثانوية العامة واصدار كشوفات الدرجات ووثائق نجاح الطلاب.

ج-حفظ وتوثيق ومعالجة السجلات التفصيلية في الحقل التربوي والتعليمي.

د-حفظ وتوثيق ومعالجة المعلومات والبيانات عن الشئون المالية.

ه-حفظ وتوثيق ومعالجة الاحصائية التربوية.

و-حفظ وتوثيق ومعالجة اية معلومات او بيانات اخرى يحتاجها القطاع التربوي.

  1. جمع وحفظ التقارير والوثائق التربوية والعربية والاجنبية وتسهيل استخدام الباحثين لها.
  1. تنظيم الوثائق وفقا للارشادات الصادرة مركزيا.
  2. جرد الوثائق والمعلومات جردا دوريا ومراقبة التعامل معها.
  3. استخدام صناديق ودواليب مختلفة لحفظ هذه المواد ووضع العلامات المميزة لها وتوضح فيها نوع الوثيقة واهميتها.
  4. تلقي الوثائق والمواد التي لم تعد ضرورية والتي تحظى باهمية تاريخية او مشابهة وحفظها وتوثيقها وتنظيم التعامل معها.
  5. القيام باي مهام تتصل بنشاط الادارة العامة بتكليف من الوزير او نائبه او وكيل القطاع.
  6. اعداد مشروع الخطة المالية اللازمة كل عام لتنفيذ الادارة العامة لمهامها.
  7. اعداد التقارير التقييمية وتوفير البيانات عن نشاط الادارة ومنجزاتها ورفعها لوكيل القطاع.
  8. الاشتراك في اجراء الدراسات والبحوث التي يجريها مركز البحوث لتحسين وتطوير انظمة التوثيق وتبادل المعلومات.
  9. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  10. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

مادة(34) الادارة العامة للتغذية المدرسية: وتختص بالاتي:

  1. اقتراح خطة توزيع المواد الغذائية سنويا على المحافظات والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها.
  2. جمع وتحليل البيانات الميدانية عن المستحقين للمواد الغذائية وحفظ السجلات عنهم وتجديد هذه السجلات كل عام.
  3. اقتراح اللوائح والنظم الخاصة بالاقسام الداخلية والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها.
  4. تلقي المساعدات من المواد الغذائية المقدمة الى الوزارة وتسهيل عملية استلامها وتوزيعها بحسب خطة الوزارة.
  5. تمثيل الوزارة في العلاقات مع برنامج الغذاء العالمي وتقديم تقارير دورية عن مستوى هذه العلاقة الى وكيل قطاع الادارة والخدمات العامة والتوثيق.
  6. تقديم التقارير والدراسات حول اثر برنامج التغذية المدرسية على الطلاب من الناحية الدراسية والاجتماعية.
  7. اعداد المواصفات الغذائية للوجبات المطهية والجافة للطلاب والاشراف على تطبيقها بعد اقرارها.
  8. الاشتراك في وضع برنامج للتثقيف الغذائي لتلاميذ وطلاب المدارس بالتنسيق مع الادارة العامة للصحة المدرسية.
  9. اقتراح توسيع برنامج التغذية المدرسية للمحافظات التي لم يصل اليها البرنامج وبما يحقق اهداف الوزارة في رفع نسب الالتحاق بالمدارس والاحتفاظ بالتلاميذ والطلاب فيها.
  10. توجيه وارشاد العاملين في مجال التغذية المدرسية في المحافظات والمساهمة في مواصلة تاهيلهم وتدريبهم.
  11. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهام الادارة.
  12. اعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن نشاط الادارة ومنجزاتها وتقديمها لوكيل الوزارة لقطاع الادارة والخدمات العامة والتوثيق.
  13. القيام باي مهام اخرى تتصل بالتغذية المدرسية بتكليف من الوزير او نائبه او وكيل الوزارة لقطاع الادارة والخدمات العامة والتوثيق.
  14. الاشراف الفني على ادارات واقسام التغذية المدرسية في المحافظات وتقديم المشورة لها.
  15. الاشتراك في الدراسات والبحوث بغرض تحسين وتطوير اساليب التغذية المدرسية ووظائفها.
  16. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  17. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

مادة(35) الادارة العامة للصحة المدرسية: وتختص بالاتي:

  1. تقديم الخدمات الصحية للتلاميذ والطلاب والموظفين وبما يخدم اهداف السياسة التعليمية.
  1. اصدار الشهادات الصحية للتلاميذ والطلاب والعاملين في الحقل التربوي والتعليمي.
  1. الاشتراك في الندوات والدراسات والبحوث المتصلة بتحسين وتطوير الخدمات الصحية للمؤسسات التعليمية.
  2. تمثيل الوزارة امام الجهات الاخرى فيما يتعلق بالشئون الصحية ورفع تقارير عن مستوى العلاقة بين هذه الجهات والوزارة الى وكيل الوزارة لقطاع الادارة والخدمات العامة والتوثيق.
  3. اعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن نشاط الادارة ومنجزاتها وتقديمها لوكيل الوزارة لقطاع الادارة والخدمات العامة.
  4. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهام الادارة.
  5. القيام باي مهام اخرى تتصل بالصحة المدرسية بتكليف من الوزير او نائبه او وكيل الوزارة لقطاع الادارة والخدمات.
  6. الاشتراك في الدراسات والبحوث المتصلة بالصحة المدرسية وتطوير اغراضها ووظائفها.
  7. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  8. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

الفصل الثالث

مهام واختصاصات المكتب الفني والمستشارون

والادارات العامة الاخرى

مادة(36) المكتب الفني :

يتشكل المكتب الفني من مجموعة من المختصين الفنيين في ميادين التربية والتعليم ويراسه موظف اختصاصي بدرجة وكيل وزارة ويقدم المكتب المشورة الفنية والدراسات التحليلية للوزير او نائبه حيال القضايا والموضوعات التربوية والتعليمية التي تحال اليه ويقوم المكتب الفني على وجه الخصوص بالاتي:

مادة(37) المستشارون:

المستشارون هم الاشخاص ذو الخبرة في مجال التربية والتعليم ويقوم المستشارون بتقديم المشورة للوزير او نائبه في القضايا والموضوعات الادارية والمالية والفنية وبصفة شخصية او جماعية بحسب تقدير الوزير او نائبه لذلك. وللوزير تكليف المستشار لتمثيله لحضور الاجتماعات والاحتفالات والمناسبات واللجان التي يكون الوزير عضوا فيها ولها صلة بمجال التربية والتعليم او اي اعمال اخرى يكلف بها الوزير.

مادة(38) الادارة العامة للعلاقات الخارجية والعامة يصدر الوزير قرار بتبعيتها وتختص بالاتي:

  1. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية التي تكون بلادنا طرفا فيها وتقديم تقارير تفصيلية الى الجهات المختصة.
  2. اقتراح حجم ومستوى الوفود المسافرة وتزويدها بالمعلومات والوثائق اللازمة.
  3. التنسيق مع القطاعات والادارات العامة المختلفة في الوزارة وخارجها لطلب التقارير والمعلومات عن مبعوثينا في الخارج.
  4. استقبال واستضافة وتوديع الوفود والخبراء الزائرين للوزارة واعداد البرامج الخاصة بالزيارات وتعيين المرافقين والمترجمين بالتنسيق مع الجهة المختصة.
  5. القيام باي مهام تتصل بالعلاقات الخارجية والعامة بتكليف من الوزير او النائب.
  6. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ الادارة لمهامها.
  7. الاشتراك في الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير وتحسين اعمال وانشطة الادارة.
  8. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  9. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

مادة(39) الادارة العامة للشئون القانونية :

وتختص بالاضطلاع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون قضايا الدولة وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:

  1. المشاركة في المفاوضات والمباحثات والاعداد لمشاريع العقود والاتفاقيات والبروتوكولات مع الجهات الداخلية والخارجية والتاكد من تنفيذ بنودها بعد المصادقة عليها.
  1. البت في الشكاوى والتظلمات في مختلف القضايا القانونية والتي تحال لها من الوزير او نائبه.
  2. الاشراف الفني على الدوائر والاقسام القانونية في الوزارة والجهات التابعة لها.
  3. متابعة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة وفروعها ومكاتبها ومشاريعها والهيئات والمؤسسات التابعة لها ورفع تقارير عن اية خروقات قانونية الى قيادة الوزارة.
  4. الاضطلاع بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون قضايا الدولة.
  5. اية قضايا تحال عليها من قبل وزارة الشئون القانونية او اية مهام ينص عليها في القوانين واللوائح النافذة.

مادة(40) الادارة العامة للاعلام والنشر التربوي:

يصدر الوزير قرار بتبعيتها وتختص بالاتي:

  1. اعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن نشاط الادارة ومنجزاتها وتقديمها لنائب الوزير.
  2. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير الاعمال المحددة في الفصل الخامس من هذا الباب.
  3. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

مادة(41) الادارة العامة للرقابة والتفتيش:

يصدر الوزير قرار بتبعيتها وتختص بالاتي:

  1. تنفيذ وتقييم المهمات الرقابية والتفتيشية الادارية والمالية المركزية بالتنسيق مع القطاعات والادارات العامة بالوزارة وتقديم التقارير اللازمة لنائب الوزير.
  2. التوعية باهمية واساليب تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات الادارية والمالية.
  3. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ مهام الادارة.
  4. اعداد التقارير المنتظمة والبيانات اللازمة عن نشاط الادارة ومنجزاتها وتقديمها لنائب الوزير.
  5. تطبيق القواعد الاساسية لتسيير الاعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب.
  6. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.

الفصل الرابع

المهام المشتركة للادارات العامة

مادة(42) تلتزم القطاعات والادارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي:

  1. اعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
  2. اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وانجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها.
  3. تطبيق المبادئ الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال المحددة في الفصل التالي من هذا الباب.
  4. الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
  5. اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والاسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة.
  6. القيام باية مهام اخرى توكل اليها من قبل قيادة الوزارة.

الباب الخامس

مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة

مادة(43) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة بما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية:

  1. تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل متخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الانسانية وعلاقات العمل بهدف الارتفاع المستمر بمستوى اعمالها واداراتها.
  2. تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مبدا الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم.
  3. تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات لا سيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الادارية والريفية بصورة فاعلة.
  4. تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب لاتخاذ القرار وتخطيط وتقسيم الاعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الادارية.
  5. تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة.
  6. يكون لزاما على الموظف المختص عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع الامر الى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة.
  7. تتولى كل ادارة عامة في الوزارة اعمال السكرتارية للجان او المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها الا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيلات.
 

الباب الرابع

احكام عامة

مادة(44) يولي الوزير اهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراءاته وتحسين وتنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدا في اطار وزاراته.

مادة(45) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها.

مادة(46) يكون للوزارة وبحسب الاصول مكاتب في المحافظات بمستوى ادارة او ادارة عامة طبقا لطبيعة وحجم النشاط وعدد المنتفعين بالخدمات التي يقوم بها المكتب وغير ذلك من المعايير يتفق بشانها مع وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري.

مادة(47) يصدر الوزير قرار دمج او الغاء ادارة فرعية او قسم على ان يتبع في انشاء اي منها قواعد التنظيم الاداري.

مادة(48) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء

بتاريخ : 19/شوال/1413ه

الموافق:11/ابريل/1993م

حيدر ابو بكر العطاس                                               الفريق/علي عبدالله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                               رئيس مجلس الرئاسة