رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(20)لسنة1991م بشان قانون مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم(153)لسنة1997م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.

وبناءً على عرض وزير شئون المغتربين، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر

الباب الاول

التسمية والاهداف العامة

مادة(1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة شئون المغتربين).

مادة(2) تهدف وزارة شئون المغتربين الى رعاية المغتربين في الخارج والداخل وتوثيق صلاتهم وروابطهم بالوطن وتحقيق مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك طبقا للدستور والسياسة العامة للدولة والقوانين النافذة ولها في سبيل ذلك تحقيق المهام والاختصاصات التالية:

  1. تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لاستيعاب المغتربين في سياسات وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذا لاغراض تحسين نوعية الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم.
  1. تبين مصالح وقضايا المغتربين في الخارج والداخل ومتابعتها والدفاع عنها بالوسائل المناسبة.
  2. الاسهام في تنمية علاقات التعاون مع بلدان الاغتراب لتعزيز مركز المغتربين وحماية مصالحهم.
  3. القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظائفها او بمقتضى القوانين والقرارات النافذة او تكلف بها من قبل مجلس الوزراء.

الباب الثاني

مهام واختصاصات قيادة الوزارة

الفصل الاول

مهام واختصاصات الوزير

مادة(3) يتولى الوزير المهام والاختصاصات الاتية:

  1. قيادة الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الاعلى فيها ويديرها طبقا لمبدا المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشان القضايا الاساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل امام مجلس الوزراء.
  1. الاشراف على شئون الوزارة وتوجيه اداراتها ومكاتبها ومندوبيها واقتراح وتنفيذ السياسة العامة في مجال وزارته وفقا للدستور والقوانين والقرارات النافذة.
  2. الاشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقدم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الى المجلس كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية والميزانية العامة والحساب الختامي للوزارة ويتابع ويقيم مستويات انجازها.
  3. الاشراف والتوجيه ومراقبة مرؤوسيه وطلب التقارير منهم والاشراف على المهام الاساسية للوزارة ويحق له تعديل او الغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذة او لتحسين مستوى تنفيذ المهام.
  4. تشكيل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقا للنظم.
  5. ابلاغ رئيس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة ان وجدت.
  6. التنسيق مع الوزراء المعنيين تخطيطا او تنفيذا عندما يتعلق الامر بوزارات اخرى.
  7. التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بالسياسات العامة في مجال الوزارة وبقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية وعلى وجه الخصوص في اعداد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجال الوزارة وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في ادارة وتخطيط مجال مسئوليته.
  8. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.
  9. القيام باية اختصاصات اخرى تسند اليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

الفصل الثاني

مهام واختصاصات وكيل الوزارة

مادة(4) يتولى وكيل الوزارة تحت توجيه واشراف الوزير ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

  1. متابعة تنفيذ البرامج وتقييم مستويات التنفيذ ورفع التقارير بذلك الى الوزير.
  2. التنسيق بين الادارات العامة وعقد الاجتماعات لهذا الغرض.
  3. طلب التقارير ومراجعة الدراسات والبحوث مع ابداء رايه بشانها الى الوزير.
  4. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.\
  5. القيام باية مهام اخرى يكلفه او يفوضه بها الوزير.

الفصل الثالث

مجلس الوزارة

مادة(5) ا-يشكل مجلس الوزارة على النحو الاتي:

ب-لرئيس المجلس استدعاء اي من المختصين لحضور اجتماعات المجلس عندما تدعو الحاجة الى ذلك.

مادة(6) مهام المجلس: يتولى مجلس الوزارة تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وبوجه خاص الامور الاتية:

  1. خطة العمل السنوية للوزارة.
  2. خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوزارة.
  3. الخطة المالية وخطة القوى العاملة.
  4. تطوير مهام الوزارة وتنظيم اعمالها.
  1. تقارير الانجاز والاداء وتقييمها.
  2. مشروعات القوانين واللوائح والاتفاقيات.
  3. القيام باية مواضيع اخرى يرى الوزير عرضها على المجلس.

مادة(7) يصدر الوزير نظام تسيير اعمال مجلس الوزارة على ان تكون اجتماعاته دورية واستثنائية عند الضرورة.

الباب الثالث

تنظيم الوزارة

الفصل الاول

البناء التنظيمي

مادة(8) يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:

مادة(9) يحدد المستوى التنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد مهامه واختصاصاته قرار من الوزير.

مادة(10) يراس كل ادارة عامة مدير عام.


الفصل الثاني

مهام واختصاصات الادارات العامة

مادة(11) الادارة العامة للتخطيط والمعلومات وتختص بالاتي:

  1. اقتراح السياسات والخطط والبرامج في مجال نشاط الوزارة.
  2. تزويد الادارات العامة ومكاتب الوزارة بالتعليمات والبيانات والاتجاهات والمؤشرات الخاصة بالخطط والموازنات وكذا النماذج ونظم اعداد التقارير المتعلقة بها.
  3. دراسة مشاريع الخطط السنوية المقدمة من الادارات العامة ومكاتب الوزارة ومناقشتها مع المختصين وتنسيقها في خطة عامة للوزارة.
  4. اعداد مسودة الخطة الاستثمارية السنوية والخمسية للوزارة واعداد البرامج التنفيذية الخاصة بها ومناقشتها مع المختصين داخل الوزارة وخارجها.
  5. تقدير احتياجات الخطط التنموية للوزارة وابداء الراي بشان مصادر تمويلها ومسك حسابات المشاريع والقروض الخاصة بالوزارة.
  6. المشاركة في اعداد برامج التعاون مع الجهات المعنية وفي المفاوضات الخاصة بها وكذا في العقود الخاصة بتنفيذ مشاريع الوزارة.
  7. ارساء نظام للمعلومات يكفل توفير التدفق المنتظم للاحصاءات والمعلومات النوعية والكمية المتعلقة بالمغتربين من مصادرها المختلفة.
  8. دراسة وتحليل البيانات والمعلومات واعداد الخلاصات والتقارير من واقعها وتزويد الادارات العامة ومكاتب الوزارة بحاجتها.
  9. اعداد نشرات احصائية دورية.
  10. القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة.

مادة(12) الادارة العامة للاتصالات والعلاقات العامة وتختص بالاتي:

  1. دراسة الاوضاع العامة للمغتربين في الخارج واقتراح السياسات والبرامج اللازمة بشانها.
  2. اقتراح ومتابعة برامج الخدمات العامة للمغتربين وهيئاتهم من واقع دراسة وتحليل اوضاعهم وتحديد متطلبات رعايتهم في الداخل والخارج.
  3. تنظيم وتنسيق الاتصال بهيئات وممثلي المغتربين في الخارج.
  4. تزويد هيئات المغتربين ومندوبي الوزارة في الخارج بالبرامج والقوانين والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة بشئون المغتربين.
  5. دراسة تقارير وبرامج عمل المندوبين والمراسلات الواردة من هيئات المغتربين ومتابعة التنفيذ والاتصال.
  6. الاشراف ومتابعة نتائج انتخابات الهيئات الادارية لهيئات المغتربين والاحتفاظ باسماء رئاساتها واعضائها وعناوينهم وغيرها من المعلومات ومتابعة انشطتها واوضاعها المختلفة.
  7. التنسيق والاعداد والمشاركة في الندوات والمؤتمرات واللقاءات التي تنظمها الوزارة.
  8. استقبال واستضافة وتوديع الوفود الزائرة للوزارة واعداد البرامج الخاصة بالزيارات وتعيين المرافقين والمترجمين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  9. اقتراح حجم ومستوى الوفود المسافرة وتزويدها بالمعلومات والوثائق اللازمة.

مادة(13) الادارة العامة لترويج الاستثمار وتختص بالاتي:

  1. تزويد مندوبي الوزارة في الخارج وهيئات المغتربين ورجال الاعمال منهم بخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والقوانين الاقتصادية المالية والاسهام في شرحها وتوضيحها مع المشاركة في اعداد مشاريع اقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بها وعرضها عليهم.
  2. التنسيق مع الجهات المعنية بتخطيط التنمية والاستثمار لمعرفة وتحديد الانشطة الاقتصادية والمشاريع الاكثر ملائمة لاستثمار المغتربين داخل البلاد والابلاغ عنها.
  3. استطلاع اراء ومقترحات واستعداد المغتربين في مجال التنمية والاستثمار والتنسيق ومتابعة الاتصال بشانها مع الجهات المعنية.
  4. تلقي مبادرات المغتربين للاستثمار في الوطن واجراء الاتصالات الاولية بشانها مع جهات الاختصاص وابلاغ المبادرين بالنتائج.
  5. مساعدة المستثمرين من المغتربين في انجاز وتذليل معاملاتهم ومتابعة تنفيذ المشاريع الخاصة بهم لدى الجهات المعنية.
  6. بحث الصعوبات التي تواجه المستثمرين من المغتربين وتقديم المساعدة في ايجاد المعالجات اللازمة لها بالتنسيق مع المختصين داخل الوزارة وخارجها.
  7. الرد على الاستفسارات والتقارير والملاحظات الواردة الى الوزارة حول التنمية والاستثمار.
  8. الابراز الاعلامي المناسب لمساهمات المغتربين في التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالتنسيق مع المختصين داخل الوزارة وخارجها.
  9. القيام باية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها او تكلف بها من قيادة الوزارة.

مادة(14) الادارة العامة للشئون الثقافية والاعلامية وتختص بالاتي:

  1. اعداد الخطط والبرامج الثقافية والاعلامية بالتنسيق مع المختصين في الوزارة وخارجها.
  2. التنسيق المنتظم مع الجهات المعنية لتوجيه خطاب ثقافي اعلامي هادف الى المغتربين.

مادة(15) الادارة العامة للشئون القانونية وتختص بالاتي:

  1. المشاركة في اعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالوزارة ومناقشة المختصين داخل الوزارة وخارجها ومتابعة اصدارها ونشرها.
  2. تقديم المشورة القانونية لقيادة الوزارة والمختصين بها وتزويدهم بصورة من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بمهامهم وواجباتهم.
  3. اعداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة اصدارها وترقيمها وحفظها وتوزيع صورة منها على المعنيين بالتنفيذ.
  4. شرح وتوضيح القوانين والانظمة المختلفة للعاملين في الوزارة.
  5. المشاركة في اعداد العقود والاتفاقيات الخاصة بالوزارة.
  6. تمثيل الوزارة امام اجهزة القضاء.
  7. حفظ القوانين واللوائح والقرارات وكذا الاتفاقيات والعقود الناتجة عن عمل الوزارة بصورة منظمة تسهل الرجوع اليها عند الحاجة.
  8. المراجعة الدورية للتشريعات المتصلة باعمال الوزارة واقتراح تحسينها وتطويرها.
  9. متابعة قضايا المغتربين امام اجهزة القضاء.
  10. دراسة الاتفاقيات الدولية والنظم والتشريعات ذات العلاقة في بلدان الاغتراب وتزويد المختصين في الوزارة بالخلاصات والمعلومات القانونية اللازمة لتنفيذ اعمالهم.

مادة(16) الادارة العامة للشئون المالية والادارية وتختص بالاتي:

  1. تنظيم المخازن التابعة للوزارة وادارتها وجردها دوريا وفقا للاجراءات والنظم النافذة.
  1. المحافظة على سلامة ممتلكات الوزارة والتامين عليها حسب الضرورة وقوانين التامين.
  2. اعداد وتنفيذ برامج دورية لصيانة ممتلكات الوزارة ووسائل العمل التابعة لها وترميمها واصلاحها والقيام بكافة المهام الاخرى اليومية المتعلقة بامن ونظافة الوزارة.

مادة(17) الادارة العامة للرقابة المالية والادارية وتختص بالاتي:

الفصل الثالث

المهام المشتركة للادارات العامة

مادة(18) تلتزم الادارات العامة بالوزارة بالقيام بما يلي:

  1. اعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
  2. المشاركة في وضع الموازنة السنوية للوزارة وخطة القوى العاملة والتدريب.
  3. اعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن انشطتها ومنجزاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها.
  4. الاسهام في اعداد وتطوير برامج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة.
  5. اعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والاسهام في الندوات والمؤتمرات والجهد الاعلامي على صعيد الوزارة.
  6. تطبيق المبادئ الاساسية لتسيير وتنفيذ الاعمال الواردة في الباب الرابع.
  7. القيام باية مهام اخرى تسند اليها بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة او تكلف بها من قيادة الوزارة.

الباب الرابع

مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة

مادة(19) لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والاسس التنظيمية:

  1. تطبيق الوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشاطها المبادئ والاساليب العملية في الادارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الاخرى في ما تضعه من خطط او برامج او نظم في معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشا في محيط الادارة.
  1. يعتبر الرؤساء الاداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الافراد العاملين بمعيتهم بالاضافة الى دورهم الاساسي في تنظيم وتبسيط الاعمال والتوجيه والرقابة.
  2. تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل متخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الانسانية وعلاقات العمل بهدف الارتفاع المستمر بمستوى اعمالها واداراتها.
  3. تعمل الوزارة على تطبيق مبدا الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم.
  4. تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كاسلوب علمي لاتخاذ القرارات وتخطيط وتقييم الاعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الادارية.
  5. تولي قيادة الوزارة عناية خاصة باعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مراكز الذاكرة للوزارة.
  6. يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع الامر الى رئيسه المباشر ليتولى معالجته مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة.

الباب الخامس

احكام عامة

مادة(20) يصدر الوزير كافة القرارات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق اغراضها بما في ذلك مهام واختصاصات مندوبي الوزارة في الخارج.

مادة(21) يكون للوزارة وبحسب الاحوال مكاتب في محافظات الجمهورية بمستوى ادارة عامة .

مادة(22) يحدد مستوى وظيفة مندوبي الوزارة في مناطق الاغتراب في الخارج بادارة ويتمتع المندوب خلال فترة عمله بذات المزايا التي للملحق الفني في السفارات اليمنية.

مادة(23) يصدر الوزير التقسيمات الفرعية للهيكل التنظيمي للوزارة المحدد في هذه اللائحة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

مادة(24) تؤول للوزارة كافة الحقوق والالتزامات التي كانت للجهاز المعني بشئون المغتربين قبل اصدار هذا القرار.

مادة(25) يلغى القرار الجمهوري رقم(3)لسنة1997م بانشاء مجلس شئون المغتربين وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(152)لسنة1997م كما يلغى كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القرار.

مادة(26) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية-صنعاء

بتاريخ : 3 /رجب/1418ه

الموافق: 3/نوفمبر/1997م

عبدالله صالح سبعة   د. فرج سعيد بن غانم   الفريق/علي عبدالله صالح

وزير شئون المغتربين رئيس مجلس الوزراء  رئيس الجمهورية