تعميم رقم (2) لسنة 2001م

بشأن العطلة القضائية لشهر ذي الحجة لسنة 1421ه

 

نوجه جميع رؤساء النيابات العامة في جميع أنحاء الجمهورية بالآتي:-

مادة (1):- يعتبر شهر ذي الحجة لسنة 1421ه إجازة قضائية مع الأخذ في الاعتبار تكليف العدد الكافي من الوكلاء والأعضاء للمناوبة ( مع ملاحظة ما جاء في تعميمنا الصادر بتاريخ 29/1/2001م بشأن إجراءات النيابة العامة في جرائم الانتخابات) وموافاة هيئة التفتيش القضائي بكشوفات المناوبين لمن كلفوا بالعمل خلال الشهر.

مادة (2):- لا تسري العطلة القضائية على الموظفين الإداريين العاملين في النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية.

مادة (3):- يتم الالتزام والعمل من تاريخ1/ذي الحجة/1421ه

صدر بمكتب النائب العام

بتاريخ 1/12/1421ه

الموافق 24/2/2001م

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العام