تعميم رقم ( 7 ) لسنة 2002م

بشأن إجراءات مد فترة البحث

 

ولما كانت المادة (129) أ.ج قد اعتمدت مواعيد محددة لإجراءات البحث بحيث لا يجوز لأعضاء النيابة تجاوزها، حيث نصت على ذلك بقولها (( يتعين إنهاء إجراءات البحث خلال شهرين على الأقل من تاريخ فتح الملف، كما يجب الإسراع في إجراءات البحث التي صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطيا)).

وفي حالة عدم الانتهاء من إجراءات البحث يتعين على العضو المحقق في القضية عرض الموضوع على رئيس النيابة العامة لمد الفترة إلى ثلاثة اشهر وعند انتهاء صلاحية رئيس النيابة العامة وما زالت القضية تتطلب مد فترة البحث خاصة إذا كانت من القضايا الجسيمة يرفع الأمر للنائب العام لمد فترة البحث لمدة لا تزيد عن ستة اشهر بموجب الصلاحية الممنوحة له بنص المادة (129) من القانون الأنف الذكر.

،،، والله الموفق،،،

صدر بمكتب النائب العام

بتاريخ 24/محرم/1423ه

الموافق 7/4/2002م

د/عبد الله عبد الله العلفي

النائب العام