الرقم (ف.ص/1432)
التاريخ 3/11/2002م
لوحظ أن بعض الأخوة من وكلاء النيابة يستعينون بالطبيب الشرعي للكشف على الإناث المتهمات على ذمة القضايا المنظورة لديهم وهو ما يخالف أحكام المادة (213) أ.ج التي أوضحت ذلك بقولها… ويكون فحص جسم الأنثى بواسطة أنثى يذكر اسمها في المحضر كلما أمكن ذلك.
لذا
نهيب بجميع الأخوة أعضاء النيابة بمختلف درجاتهم مراعاة ذلك مستقبلا.
،،، وتقبلوا تحياتنا،،،
طه علي صالح
المحامي العام الأول