كتاب دوري رقم ( 7 ) لسنة 2021م

بشأن صلاحيات النيابة العامة بموجب القانون التجاري واختصاصها بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

يشتمل القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري وتعديلاته بالقانون رقم (6) لسنة 1998م ، والقانون رقم (22) لسنة 2004 والقانون رقم 1 لسنة 2008م على الكثير من الصلاحيات التي يكون للنيابة العامة مباشرتها وعلى الأخص في مجال الخزائن البنكية ودعاوى شهر الافلاس أو طلب الصلح الواقي واختصاصها في تحقيق جرائم الشيكات وجرائم التفليسة وغيرها من الجرائم التي نص عليها القانون والتي سوف نشير إليها في هذا الكتاب( [1]).

القسم الأول :اختصاص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري ورفع الدعوى الجزائية فيها:-

اولاً: حالة مخالفة التاجر الذي اشهر افلاسه أو ادين بإحدى جرائم الافلاس الحظر القانوني بعدم ممارسة التجارة قبل رد اعتباره:-

أولاً: كل تاجر أشهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة مالم يرد إليه اعتباره.

ثانياً: كل من حكم عليه الإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة ,أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة مالم يرد إليه اعتباره.

يعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة ,وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى".

ثانيا: جرائم التفليسة:-

أ‌- جرائم الشخص الطبيعي :

ب‌-   الشخص الاعتباري :

 

أ‌- الشخص الطبيعي :

ب‌-   الشخص الاعتباري :

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة".

وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء".

 

   وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة إلى المفلس وإلى أي شخص آخر وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل ولو صدر الحكم بالبراءة".

 وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

ج- جريمة من يشترك في مداولات الصلح وهو غير دائن وجريمة الرقيب الذي يدلي ببيانات غير صحيحة:

ثالثا : جرائم الشيكات في القانون التجاري:-

وتقوم النيابة العامة أو من يقوم مقامها بنشر أسماء الأشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالإدانة طبقاً للمادة السابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم".

الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (805، 806)".

القسم الثاني : الحالات التي يكون للنيابة العامة التدخل الوجوبي أو الجوازي فيها وهي :-

اولاً : صلاحيات النيابة العامة الخاصة بعملية فتح خزانة البنك:-

وقد يقتضي الأمر فتح البنك الخزانة المؤجرة لأي سبب من الأسباب التي نص عليها القانون وجرد محتوياتها وفي هذه الحالة لا يجوز للبنك فيما عدا الأحوال المذكورة في القانون، أن يفتح الخزانة أو يفرغ محتوياتها إلاَّ بإذن من المستأجر أو بحضوره، أو تنفيذاً لقرار صادر من القضاء"

وقد بين القانون تلك الحالات التي يجوز للبنك فتح الخزانة وبحضور النيابة العامة وهي :

أ‌- حالة التهديد بالخطر:

تنص المادة (390) على أنه :

ثانيا : صلاحية النيابة العامة في حالة شهر إفلاس التاجر الذي اضطربت أعماله المالية:-

وفي هذه الحالة يتعين مراعاة الآتي :

تقرر المادة(576) وجوب اخطار التاجر الذي طلبت النيابة شهر افلاسه وتنص على أن : " إذا طلبت النيابة العامة أو من يقوم مقامها شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها. وجب على إدارة الكتاب أن تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ويجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة بشهر الإفلاس بعد إخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.

 

ويطلب شهر الإفلاس حتى لو طلبته النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري وتعلن دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.

ويجوز لورثة التاجر طلب شهر الإفلاس بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشأن".

 

وللمفلس أن يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التجارية دون أن يتوقف على الطعن وقف تنفيذه.

   ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس".

وعلى مدير التفليسة أن يقدم تقريراً عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة.

وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.

ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين أن تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة ووقوفها عن الدفع".

وكذلك تقوم إدارة كتاب المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار.

وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس.. ويجب أن يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتضى".

ثالثاً : الصلاحيات التي تستمدها النيابة العامة بطريق الندب من المحكمة المختصة:-

1- ندب احد أعضاء النيابة العامة لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع، وتقديم تقرير بذلك:

ويجوز لها أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب.

وعليه : نهيب بكافة الإخوة أعضاء النيابة العامة التمعن فيما ورد في هذا الكتاب وما أوكل القانون فيه للنيابة العامة من اختصاصات في المسائل الجزائية وصلاحيات أخرى يجب اخذها بعين الاعتبار وننوه أن ما ورد فيه لا يغني عن العودة إلى القانون التجاري للمزيد من الاطلاع والحرص على التطبيق السليم للقانون..

ويتعين على اعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بجرائم الشيكات القراءة الدقيقة للنصوص القانونية في كل من قانون الجرائم والعقوبات والقانون التجاري وتطبيق القواعد العامة بشأن تحديد النص الأولى في التطبيق في حالة التعارض بين النصوص القانونية في بعض الوقائع المتعلقة بجرائم الشيكات بسبب اشتمال كل من قانون الجرائم والعقوبات عليها وورودها أيضا في القانون التجاري في تاريخ لاحق عن قانون العقوبات وتبقى الوقائع التي لا تعارض فيها خاضعة للقانون التي وردت فيه .

كما ننوه إلى مراعاة احكام الكتاب الدوري رقم(3) لسنة 2020م بشأن التصالح الجنائي طبقا للمادة (301) من قانون الاجراءات الجزائية.

وبما لا يخل بحق النيابة العامة بإصدار الأوامر الجزائية طبقا لأحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم(17) لسنة1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات بالنسبة للوقائع التي لا يتعدى وصفها حال كونها مخالفة وفقا لهذا القانون .

وكذا يتعين مراعاة الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020م بشأن عقوبة العمل الالزامي للمصلحة العامة بالنظر إلى ان الأشخاص المخاطبين بهذا القانون من طبقات التجار والصناع والمستثمرين الذين يمكن للمحكمة المختصة عند التنويه اليها أن تجعل من اوضاعهم الاجتماعية سببا يرجح معه استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للمصلحة العامة في الجرائم غير الجسيمة .

وعلى رؤساء النيابات التعميم بموجبه والمتابعة ورفع الاحصائيات الشهرية بما يتم وموافاتنا بصورة منها اولاً بأول ،

والله الموفق ,,,

صدر بمكتب النائب العام 

بتاريخ       /         / 1443 ه

الموافق         /       / 2021م

النائب العام

د / احمد بن احمد الموساي

  

 

 

 

[1] - أنشئت وفقا لل مادة(1) من القرار الجمهوري رقم(19) لسنة 2003م بشان المحاكم التجارية في كل من امانة العاصمة وعواصم محافظات ( عدن، الحديدة، حضرموت، تعز) محاكم ابتدائية تجارية للنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية ،بواقع محكمة واحدة ويجوز وفقا لهذه المادة انشاء اكثر من محكمة وفقا للحاجة وتيسيرا لسرعة البت في القضايا